جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 68 of 86
كتاب النكاح
" يُؤَجَّلُ سَنَةً "
الْعِنِّينِ , فَقَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً "
الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً "
أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ "
إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ "
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ رَأْي عَوْرَةً ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ "
مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ "
مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "
أَكُنْتَ رَاجِمَهَا لَوْ حَبِلَتْ ؟ ، قَالَ : لا , قَالَ : فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي مثل هَذَا "
لا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً ، حَامِلا كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ "
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَامِلٌ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "
يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ " يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ ، وَلا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ ، أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا "
الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ ، وَيُوضَعُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ , وَقَالَ : لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ ، يَرُد…
٦ نسخ
إِذَا ابْتَاعَ الأَمَةَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ إِصَابَتِهِ ، أَخَذَ قِيمَةَ الْعَيْبِ "
إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا رُدَّ مَعَهَا نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رُدَّ الْعُشْرُ "
إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ "
لا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا ، إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ "
لا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ "
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ "
إِنَّا لا نَتَلاعَبُ بِدِينِنَا , الْحُرَّةُ حُرَّةٌ ، وَالأَمَةُ أَمَةٌ , يَعْنِي فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ "
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ "
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ "
عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَا جَمِيعًا , قَالَ : يَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ , قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصِحُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ ا…
نسختان
إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ أَنْ يُطَلِّقَهَا , ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
نسختان
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ ، امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ "
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ "
٦ نسخ
ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا , قَالَ : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لا يُكْثِرَ مَنْ تَعُولُونَهُ "
أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ "
أَعْتِقْ رَقَبَةً , قَالَ : مَالِي بِذَلِكَ يَدَانِ , قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , قَالَ : أَمَّا إِنِّي إِذَا أَخْطَأَنِي أَنْ آكُلَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ يَكِلُّ بَصَرِي , قَالَ : فَأَطْعِمْ سِتِّينَ…
٦ نسخ
أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا , وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا مُدٌّ "
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ "
٦ نسخ
أَمَرَهُ ، أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلانٍ فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، فَيُعْطِيَهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "
الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ "
فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ تَكْفِيرًا وَاحِدًا "
نسختان
الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ , قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "
" مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلأَمَةِ ظِهَارٌ "
لا ظِهَارَ مِنَ الأَمَةِ "
لَيْسَ فِي الأَمَةِ ظِهَارٌ "
ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ , قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "
إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ , تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "
فَأُمِرَتْ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ "
تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ , وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيَّةَ "
رَجُلا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ , يُقَالُ لَهُ : جَبَلَةُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ ، وَابْنَةٍ مِنْ غَيْرِهَا "
الْخُلْعُ فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلاقٍ "
جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ "
رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ , قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً , قَالَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا "
السابق
٦٨ / ٨٦
التالي