جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 69 of 86
كتاب النكاح
هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَا سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَاهُ "
الْمُخْتَلِعَةِ : يَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا "
مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ "
لا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمِغْزَلِ "
عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مثل مُعَاذٍ لَوْلا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ "
لا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ , فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِ…
٦ نسخ
مَشْهُورٌ عِنْدَنَا كَانَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ , وَكَانَتْ تُسَمَّى حَامِلَةَ الْفِيلِ "
اللَّهُمَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا رِيحٌ فَأَخْرِجْهُ عَنْهَا السَّاعَةَ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا جَارِيَةٌ فَأَبْدِلْهَا بِهَا غُلامًا ، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ ، وَعِنْدَكَ أُمّ…
عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً ، وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً "
أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً ، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً , وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً ، فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ ، فَصَارَتْ هِيَ جَدَّةً ، وَهِيَ بِ…
أَدْخَلَتْ بِهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ , فَأَجَازَ النِّكَاحَ "
دَخَلْتَ بِهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ نِكَاحَهَا "
إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلا فَأَنْكَحَهَا ، فَنِكَاحُهُ جَائِرٌ "
فَأَجَازَ النِّكَاحَ "
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَلِمَ صَارَ ثَلاثًا ؟ ، قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ ، قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ "
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَلالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا , وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ …
٥ نسخ
طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا "
مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ "
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ
٥ نسخ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ "
٥ نسخ
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَس…
٦ نسخ
الطَّلاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ "
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "
فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "
فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّنَّةِ "
مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا , فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْه…
٦ نسخ
مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَ…
٣ نسخ
أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا "
٦ نسخ
وَمَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ "
فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا "
كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ ، قَالَ : وَاحِدَةً "
فَأَمَرَهُ ، أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّ…
نسختان
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال…
٥ نسخ
أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ "
فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ " , قُلْتُ : اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
نسختان
طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاثًا , فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّح…
نسختان
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا ، وَتُحْتَسَبَ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ "
نسختان
فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلا يَغْشَاهَا , فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَ…
نسختان
طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي "
٦ نسخ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ، وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ ، ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَابَ ذَلِكَ "
٤ نسخ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ , فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…
نسختان
يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثٌ ، وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ "
ثَلاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ , اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا "
عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ، لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا "
إِنَّ أَبَا عَبَّاسٍ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ , إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا , ثُمَّ قَرَأَ إِذَا طَلَّقْتُمُ الن…
نسختان
أَمَّا ثَلاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَبَقِيَّتُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا "
لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا نَذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ "
لا يَجُوزُ طَلاقٌ ، وَلا عَتَاقٌ ، وَلا بَيْعٌ ، وَلا وَفَاءُ نَذْرٍ ، فِيمَا لا يَمْلِكُ "
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلاقٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ , وَلا بَيْعٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ , وَلا عِتْقُ فِيمَا لا يَمْلِكُ "
السابق
٦٩ / ٨٦
التالي