جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 58 of 86
كتاب الحدود والديات وغيره
قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ "
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , وَذَلِكَ قَوْلُهُ : إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ "
٥ نسخ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ , وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ "
يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ , وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ "
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا فِي الأَرْضِ ، رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ , وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ …
٥ نسخ
لا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشْرَةٌ , وَلا يَنْفَلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ , قَالُوا : فَقَتَلُوهُمْ , قَالَ : فَقَالَ : اطْلُبُوا مِنْهُمْ ذَا الثُّدَيَّةِ "
تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ , وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَقَدَّمُوهُ إِلَى النَّهَرِ فَذَبَحُوهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ , فَأُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأُخْبِرَ , فَقَ…
٥ نسخ
" لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ "
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدُهُ "
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ "
لا يَقْتُلانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ "
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ , وَلا حُرٌّ بِعَبْدٍ "
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ , قَالَ : فِيهِ ثَمَنُهُ "
أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ "
أَقَادَ مُسْلِمًا قَتَلَ يَهُودِيًّا "
أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ "
سَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ "
لَوْ كُنْتُ قَاتِلا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ ، لَقَتَلْتُ حِرَاشًا بِالْهُذَلِيِّ "
" سَرَقَ مَمْلُوكٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَفَا عَنْهُ , ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ وَقَدْ سَرَقَ ، فَعَفَا عَنْه…
٣ نسخ
نزلت هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ , فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالا قُتِلَ , فَإِنْ أ…
٣ نسخ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ , عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ , وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، قَالَ : صَدَقْتَ , فَخَلَّى عَنْهَا "
٦ نسخ
فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَ , وَحَبَسَ الْمُمْسِكَ "
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ , وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ "
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ , وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ "
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ , وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ "
لا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ " , لَقَتَلْتُكَ أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ "
لا يُقَادُ الأَبُ مِنَ ابْنِهِ "
لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ , وَلا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ "
لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ "
لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا "
نُقِيدُ الأَبَ عَنِ ابْنِهِ , وَلا نُقِيدُ الابْنَ عَنْ أَبِيهِ "
لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ , وَلا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ "
لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ "
لا يُقَادُ الأَبُ بِالابْنِ "
فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ , وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً "
٥ نسخ
فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ "
٣ نسخ
فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ , وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى…
٦ نسخ
دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ "
جَعَلَ دِيَةَ الْمُعَاهِدِ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ "
فَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مثل دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافٍ ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةٍ "
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ , وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ "
لا يُحْصِنُ الْمُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا "
مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ "
مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ "
مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كِدَمَائِنَا "
إِنَّهَا لا تُحْصِنُكَ "
فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ "
فِي دِيَةِ كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ : الدِّيَةُ وَافِيَةٌ "
الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
السابق
٥٨ / ٨٦
التالي