جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 25 of 86
كتاب الصلاة
الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ , وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا , وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا , وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ "
" لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلاةُ " , قَالَ : بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ , فَقَالَ : " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ " ، فَأَوْمَئُو…
٥ نسخ
لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ "
٥ نسخ
لا يَقْطَعُ صَلاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ , وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ "
لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ "
لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ "
لا يَقْطَعُ صَلاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ "
لا تَقْطَعُ صَلاةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلا كَلْبٌ وَلا حِمَارٌ , وَادْرَأْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا اسْتَطَعْتَ "
فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا "
فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَنَا , فَمَا نَهْنَهَهُمَا وَمَا رَدَّهُمَا "
٥ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ "
٥ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ , فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً , وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا …
٤ نسخ
مَنْ سَهَى فِي ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلْيُتِمَّ , فَإِنَّ الزِّيَادَةَ خَيْرٌ مِنَ النُّقْصَانِ "
إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً , وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ , وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاثِ أَوِ الأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْ…
نسختان
سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ "
سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ "
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاتَهُ , وَإ…
٣ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَ…
٥ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا , فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْ…
٥ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ , فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ , …
٥ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلاثًا , فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ , ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْل…
٥ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا , ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ س…
٥ نسخ
سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ "
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ "
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُصَاصٌ , فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ رَجَعَ , فَإِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَهُ ضُرَاطٌ , فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ حَ…
نسختان
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً , ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ , فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلّ…
نسختان
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلامِ , فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ وِتْرًا كَانَتْ شَفْعًا …
نسختان
صَلَّى بِهِمْ , فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَعَلَيْهِ الْجُلُوسُ , فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ , فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى إِذَا جَلَسَ لِلتَّسْلِيمِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ , ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَ…
نسختان
لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمُوهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي , وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ , ثُمَّ يُتِمُّ عَ…
٥ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ , فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ بِالصَّوَابِ , فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
٥ نسخ
سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ , وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ "
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ , فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ "
لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ , فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ , وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالإِمَامُ كَافِيهِ "
٦ نسخ
لا سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلاةِ إِلا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ "
مَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُّهُ فِي الزِّيَادَةِ "
إِذَا شَكَكْتَ فِي النُّقْصَانِ فَصَلِّ حَتَّى تَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ "
٦ نسخ
إِذَا كُنْتَ فِي صَلاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ , وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ , ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ , ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ…
٦ نسخ
إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
٦ نسخ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلا سَهْوَ عَلَيْهِ "
٦ نسخ
مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "
إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ "
إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ "
٦ نسخ
إِذَا أَحْدَثَ الإِمَامُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ وَاسْتَوَى جَالِسًا تَمَّتْ صَلاتُهُ وَصَلاةُ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنِ ائْتَمَّ بِهِ مِمَّنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلاةِ "
٥ نسخ
صَلِّ قَائِمًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ "
صَلِّ قَائِمًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ "
فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ , ثُمَّ تَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَاحِلَتِهِ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ عَلَى رَوَاحِلِنَا , وَجَعَلَ …
٤ نسخ
أَتَسْمَعُ الإِقَامَةَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : " فَأْتِهَا "
نسختان
فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ , فَأَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ , ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلُّوا صَلاةَ الْغَدَاةِ "
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى "
السابق
٢٥ / ٨٦
التالي