سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٣ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا , ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلاثًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ "

سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين عن إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل * عن عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عَطاء بن يَسار عن ابن عبّاس

٢٣ - حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثا فليصل واحدة بركعتها وسجدتيها ثم ليتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم فإن كان صلى ثلاثا وكانت الركعة التي صلى رابعة كانت السجدتان ترغيما للشيطان وإن كان صلى أربعا وكانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بسجدتين

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين عن إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل * عن عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عَطاء بن يَسار عن عبد الله بن العباس القرشي

١٤١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلاَثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا ثُمَّ لْيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلاَثًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِى صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِى صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ» . ١/٣٧٤

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين عن إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل * عن عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عَطاء بن يَسار عن عبد الله بن العباس القرشي

١٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , ⦗٢٠٦⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا , ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ»

سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

. 1401 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - I "

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا ، ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
3 links, never merges
بنحوه
  • السنن للنسايي — النسائيمطوَّلًاإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ ، يَعْنِي …
  • صحيح ابن حبان — ابن حبانمطوَّلًا" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ…
  • مسند البزار = البحر الزخار — البزارمختصرًا٥٢٨٥- حَدَّثنا أحمد بن أَبَان، قَال: حَدَّثنا عَبد الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمد، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عَطاء بْنِ يَسَ…