إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
١ - حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور حدثني يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري
١٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِىُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَابِرٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الأَحْمَسِىُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَمُؤَمَّلٌ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الثَّوْرِىِّ.
١٤١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ , ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ , ثنا سُفْيَانُ , ثنا جَابِرٌ , ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ , وَمُؤَمَّلٌ وَغَيْرُهُمَا , عَنِ الثَّوْرِيِّ
١٤١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ , ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ , ثنا سُفْيَانُ , ثنا جَابِرٌ , ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ , وَمُؤَمَّلٌ وَغَيْرُهُمَا , عَنِ الثَّوْرِيِّ
بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ . 1418 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، ( ح ) : وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - I "
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَمُؤَمَّلٌ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الثَّوْرِيِّ .