§إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ»
§إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ»
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ»
قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شِبْلٍ ، عَنْ قَيْسٍ 947 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ .