جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 8 of 376
كتاب الطهارة
" لا بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ "
" لا بَأْسَ بِفَضْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا "
" عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ ؟ فَكَرِهَهُ "
" لا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ "
" لا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ "
" كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ , وَالْبَغْلِ , وَالْكَلْبِ , وَلا يَرَى بِسُؤْرِ الْفَرَسِ , وَلا الشَّاةِ بَأْسًا "
كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ , قَالَ : وَهَلْ هُوَ إِلا الْحِمَارُ ؟ "
" مَا لا تَأْكُلُ لَحْمَهُ , لا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ "
يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ , وَالْكَلْبِ , وَالْهِرِّ , أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ "
الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، فَكِلاهُمَا نَهَانِي عَنْهُ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ "
" لا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي "
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ "
لا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ , وَلا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا , وَيَقُولُ : " هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا , وَأَطْيَبُ رِيحًا "
" الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا ؟ " , قَالَ : " نَعَمْ "
" لا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ , أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ , إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ "
" لا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ , مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا "
لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ , إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً "
" لا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ , فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلا تَقْرَبْهُ "
" لا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا ، أَوْ حَائِضًا , فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلا تَقْرَبْهُ "
" الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ , أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ , فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنِّ…
٥ نسخ
سُؤْرِ الْحَائِضِ ، وَالْجُنُبِ , فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
" لا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ ، وَالْجُنُبِ , فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وُضُوءًا ، أَوْ شَرَابًا "
" لا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ "
يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ , وَوُضُوءَهُ , وَشَرَابَهُ ، وَكَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ ، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِهَا "
يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ "
" لا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ "
الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا "
هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الآخَرِ جُنُبَيْنِ ؟ , قَالَ : " أَمَّا لِصَلاةٍ فَلا ، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ " ,…
كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ "
" لا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا , يَأْكُلُ أَحَدُهُمَا وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الآخَرِ "
" لا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ "
عَنْ مَسِّ الإِبِطِ ، فَقَالَ : مَا أُحِبّ أَنْ أَمَسَّهُ مُنْذُ سَمِعْتُ فِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا سَمِعْتُ " وَلا أَتَوَضَّأُ مِنْهُ "
" مَنْ مَسَّ إِبِطَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "
" يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى إِبِطِهِ إِذَا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لا يُعِيدُ وُضُوءًا "
يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى إِبِطِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ "
" لَيْسَ فِي نَتْفِ الإِبِطِ وُضُوءٌ "
إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلاةَ , وَالْوُضُوءَ "
" يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ "
" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "
صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ عَادَ لَهَا , فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ , فَقَالَ : " أَجَلْ ، وَلَكِنِّي ، مَسَسْتُ ذَكَرِي , فَنَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ "
حَكَّنِي ذَكَرِي فَحَكَكْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي أُدْخِلُ يَدِيَ هُنَالِكَ , قَالَ : " أَمَسَسْتَهُ ؟ " , قُلْتُ : نَعَمْ , قَالَ : " قُمْ فَتَوَضَّأْ "
فَحَكَّنِي ذَكَرِي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فَحَكَكْتُهُ ، فَإِذَا أَنَا قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , قَالَ : " قُمْ فَتَوَضَّأْ ، فَفَعَلْتُ "
" فَزَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ , فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا ، وَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى
أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ؟ , قَالَ : " بَلَى , وَلَكِنْ قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَصَلَّيْتُ , وَلَمْ أَتَوَضَّأْ ، فَلِذَلِكَ أَعَدْتُ "
مَسَسْتُ ذَكَرِي قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ ذَلِكَ , تَوَضَّأْتُ فَعُدْتُ لِصَلاتِي "
يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ , فَيَقُولُ : " أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ ، فَيَقُولُ : بَلَى ، وَلَكِنْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ فَأَمَسُّهُ , فَأتَوَضَّأُ لِذَلِكَ "
إِنْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ وَأَنْتَ تَغْتَسِلُ , قَالَ : " إِذًا أَعُودُ بِوُضُوءٍ "
السابق
٨ / ٣٧٦
التالي