جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 66 of 376
كتاب الزكاة
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ ، لأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا ، لَوْ غَلَبَ …
مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ ، فَكَتَبَ : أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ ف…
الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا أَوْ فِي تُوًى فَزَكِّهِ "
إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ "
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً "
الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلا يُزَكِّيهِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ "
يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ "
يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ "
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ ، قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، أَوْ صِنْفَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ …
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ "
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَكَذَا وَكَذَا لأَنْ لا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الأَصْنَافِ "
يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ "
لا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَثْمَانِ ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَزِمَانَتِهِمْ "
إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا "
مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ "
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا "
إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ "
أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : ضَعْهُ تَحْتَ مِقْعَدِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَوْ لَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْم…
الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ ، فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ "
مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيَّبْهُ الزَّكَاةُ "
لا صَلاةَ إِلا بِزَكَاةٍ "
أَرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ "
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا ل…
٣ نسخ
مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ "
" لا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ ، وَلا لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ "
٤ نسخ
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سُوَى "
أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيهَا ، وَلا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ وَرَاعِيَيْنِ "
٤ نسخ
لا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، إِلا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ "
مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا "
يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ "
تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَجِيرَانَكَ "
تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ "
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلا مَنْزِلٌ ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ "
لا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا ، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ ، فَلا بَأْسَ بِهِ "
أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا ، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ "
يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ " ، يَقُولُ : إِذَا أَعْطَاهُمْ
لا يُعْطَى الِيَهُودِيُّ ، وَلا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ "
لا يُعْطَى عَبْدٌ ، وَلا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ "
يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ "
الرَّجُلُ لا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلا يَحُجُّ بِهَا …
أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ "
لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ : الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ وَالإِبِلِ ، وَالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، …
٤ نسخ
لا صَدَقَةَ إِلا فِي نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ "
الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي الذُّرَةِ ، وَالدَّخُنِ وَالْجُلْبَانِ ، وَالْعَدَسِ ، وَالإِحْرِيضِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ،…
بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ فِي ح…
لَيْسَ فِي الْعُطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ "
خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هِيَ ؟ قَالَ : هِيَ مِنْ مَعْدَنِ آلِ فُلانٍ ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا ، وَلا نَرْجِعُ إِلَيْهِ
٣ نسخ
يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أَخَذَ مِنَّا الْخُمْسَ "
السابق
٦٦ / ٣٧٦
التالي