جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 65 of 376
كتاب الزكاة
لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "
خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِمَّنْ لا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا "
٣ نسخ
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ عَ…
٣ نسخ
عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ فَلا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِص…
٣ نسخ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلا يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ "
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "
رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالا : عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرٍ وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ
لا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ …
حَتَّى يَبْلُغَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ " ، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَانَتْ ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَار…
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا شَيْءٌ "
لَيْسَ فِي مَا دُونِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ "
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكَّ مَالَهُ "
إِذَا حَضَرَ نَخْلُكُ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ ، فَارْفَعْهُ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "
مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٌ فِي مَاشِيَةٍ وَلا أَصْلٍ ، وَلا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ "
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "
الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تُطْعَمُ مِنْهُ ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِي الأَجْرَ ، أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقٍّ وَغَيْرِهِ حَتَّى تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ ، إِلا أَنْ تَبِيعَ شَيْئًا فَالصَّدَقَةُ فِيمَا بِعْتَ "
مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ ، وَمَا أَكَلْتَ أَيْضًا إِلا شَيْئًا تَقُوتُهُ لأَهْلِكَ ، يَقُولُ : تَكِيلُهُ لَهُمْ "
الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلا زَكَاةَ عَلَ…
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لا يَبِيعُهَا ، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ
يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ ، فَلا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلاءَ "
لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أ…
رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلا فِي الْخِفَافِ وَالأُدْمِ ، قَالَ : فَقَوِّمْهُ ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ "
الْبَزِّ : إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ "
رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لا تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ ، قَالَ : يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا "
لا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لا يُدَارُ إِلا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا ، وَإِنْ كَانَ لا يُدَارُ زَكِّيَ "
فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ ، الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ "
الْعُرُوضِ تُدَارُ ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ "
قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ "
السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ ، وَهَوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ…
يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : سَوْفَ "
سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ وَهَوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلاثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "
عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاكِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ "
إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلا تُزَكَّهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
فِي كُلِّ عَرَضٍ ، وَنُقِدٍ دَيْنٍ يُرْجَى ، زَكَاةٌ "
لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلٍ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ ؟ قَالَ : لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابِ عَنْهُ "
٣ نسخ
الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ "
مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلا فِي الْعَيْنِ "
دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، فَلا يُزَكِّهِ…
يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ " ، قُلْتُ : " مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي ، أَوْ مِنْ عِنْدَ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ…
عِنْدَنَا النَّفَقَةُ فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي ، وَأَقْضِي دَيْنِي ، قَالَ : " فَلا تُبَادِرْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ "
٣ نسخ
يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ "
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
السابق
٦٥ / ٣٧٦
التالي