جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 376
كتاب الزكاة
لا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ "
إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ؟ قَالَ : اسْقِهِ مَا يُبَلِّغْهُ غَيْرُكَ ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ …
٤ نسخ
الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لا ، وَلا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ "
يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ "
لا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ "
صَدَقَةِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ "
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِلا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَافِرًا "
فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ "
هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَإِنْ قُلتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِلا دَفَعَ إِلِيَّ عَطَائِي "
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "
لا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قُلتُ : وَلا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ؟ قَالَ : لا ، قَلْتُ لَهُ : ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ، ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَن…
لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ "
٤ نسخ
فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ "
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةِ "
إِنْ جَعَلْتَ مَالا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ "
رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إِلِيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ فَلا حَرَجَ "
إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالا فَزَكِّهِ مَعَهُ ، زَكِّهِمَا جَمِيعًا "
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ "
إِنِ اسْتَفَادَ مَالا بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ ، اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ "
فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، وَبَقْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالا زَكَّى الَّذِ…
لا يُؤْخَذْ مِنَ الأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا ، قَالَ : يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَك…
زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ "
الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ قَالَ : الأَلْفُ كَثِيرٌ "
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ "
حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : لا "
تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلا تُزَكِّيهِ ، وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا "
لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ "
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ "
حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ ، قَالَتْ : أَنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
٣ نسخ
لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكَّيهِ ، قَالَتْ : فِي حِجْرِي بَنُو أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الأَلْفَ ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ "
فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ "
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "
أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : إِذَنْ يَفْنَى ، قَالَ : وَلَوْ "
الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ وَتِبْرِ الْفِضَّةِ ، إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ لا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا ، وَإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ ، قَالَ : " وَلا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ ، وَ…
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ "
فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ "
لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ "
فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : لا ، فَقَالَ : أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ ؟ أَوْ قَالَ : أَيَسُرُّكُمَا…
٤ نسخ
حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمَّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ ، وَإِذَا كَانَتِ الأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَسَقٌ أَوْ وَسَقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ، حَ…
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ
الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "
لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "
وَلِمَ يُعَجِّلْ زَكَاتَهُ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ "
السابق
٦٤ / ٣٧٦
التالي