جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 63 of 376
كتاب الزكاة
الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ ، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ
جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلٍ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ ، فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ…
٤ نسخ
فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا "
وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ فَخُذْ مِنْهُ الْعُشُورَ "
فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ "
أَنَّ فِيهِ نَحْلا كَثِيرًا ، قَالَ : فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقًا "
٣ نسخ
صَدَقَةِ الْعَسَلِ ، قَالَ : فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ "
يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ "
لِي نَحْلا ، قَالَ : فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ ، قَالَ : فَإِنَّ لِي جَبَلا فَاحْمِهِ لِي ، قَالَ : فَحَمَاهُ لَهُ "
" خُذِ الْخُمْسَ ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ "
" إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمْسُ "
لا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمْسًا ، يَقُولُ : شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ "
يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي ، أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْغَنِيمَةِ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ خُذْ مِنْهُ الْخُمْسَ ، وَادْفَع…
عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ "
فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : يُعْطِي زَكَاتَهُ "
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ "
تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا "
يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ "
مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى "
بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ ، فَقَالَ : " إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهِ ، وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ "
يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : أَنَّ عِنْدِي مَالا لِيَتيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارُ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلا…
٣ نسخ
عِنْدَنَا أَمْوَالُ يَتَامَى ، قَدْ خَشَيْنَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا ، فَخَرَجَ فَرَبِحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَ…
٤ نسخ
اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الِيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا "
ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ "
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "
ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ "
مَالِ الْيَتِيمِ : لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلاةٌ "
مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : عِنْدِي مَالٌ لابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ "
لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
أَمْوَالِ الِيَتَامَى ؟ فَقَالَ : إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ "
عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاكِ ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "
مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلاكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُ…
عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلاكِ ، يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ "
لا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ ، وَلا أَمَةٍ ، وَلا عَلَى مُكَاتِبٍ "
لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ ، وَلا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ ، وَلا عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ ، وَلا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَينٍ زَكَاةٌ "
لا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلا الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا "
لا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ ، وَلا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ "
" الْمُكَاتِبِ لا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ "
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ "
صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ مُسْلِمًا ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "
فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ "
مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا
سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتِبٌ أَعْلَيَّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا "
لا يُلْحَقْ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ ، وَلا يُؤْخَذْ مِنْهُ زَكَاةٌ " ، قُلْتُ : زَكَاةُ الْمَالِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
لا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "
لا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ "
الْمَمْلُوكَ لا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلا يَعْتِقَ ، وَلا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَكْتَسِي هُوَ وَوَلَدُهُ وَا…
٣ نسخ
لا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَكْتَسِيَ ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ "
السابق
٦٣ / ٣٧٦
التالي