جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 60 of 376
كتاب الزكاة
خُذِ الشَّارِفَ ، وَالنَّابَ ، وَالْعَوْرَاءَ "
تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَا نَرَى أَنَّهُ الْحَقُّ قَبِلْنَا ، وَإِلا قُلْنَا لَهُ : اسْتَعْتِبْ رَحِمَكَ اللَّهُ ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلا قَبِلْنَا مِنْهُ مَا أَعْطَ…
فَاعْتَدُّوا عَلَيْهَا ، وَلا تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنَّا نَدَعُ الرُّبَّى ، وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَالْوَالِدَ ، وَشَاةَ اللَّحْمِ ، وَخُذْ مِنَ الْعَنَاقِ…
٥ نسخ
كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَخْتَارُ المُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثَ الأَوْسَطِ "
أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا ، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ " ، ثُمَّ تَلا : وَصَلِّ عَلَ…
٥ نسخ
الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الأَوْسَطِ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تَخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً ، ويَخْتَارُ الْمُ…
مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا ، وَلا يُخْرُجُ صَغِيرًا ، وَلا ذَكَرًا ، وَلا ذَاتَ عُوَارٍ ، وَلا هَرِمَةً "
" فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : فِي الثُّلُثِ الأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الأَوْسَطَ ، الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ، قَالَ : فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ ، وَإِنْ أَبَى ف…
خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لأَعْمَالِهِمْ ، وَزَكَاةً لأَمْوَالِهِمْ ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ ، وَظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي ال…
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي ، فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ ، وَدَعْهُ وَمَا يَصْنَعُ وَلا تَلْعَنْهُ "
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونَ ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا لآخِذُوهَا ، وَشِطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَائِمِ رَبِّكَ ، لا تَحِلُّ ل…
٣ نسخ
يُخَمِّسْ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ "
مَنَعُوا الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَحَبَسَ أَدْرَاعَهُ ، وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ …
لا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ ، وَلا الْمُثِيرَةِ "
لا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ "
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "
لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "
لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ "
الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ "
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ "
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "
لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ "
فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ "
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ "
إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلانِ أَمْوَالَهُمَا فَلا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ "
لا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ "
إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا وَاحِدٌ ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا ، وَتَرُوحُ جَمِيعًا ، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا ، صُدِقَتْ جَمِيعًا "
فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا "
٣ نسخ
" فِي الْبَقَرِ فِي ثَلاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ فِيهَا بِشَيْءٍ "
لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَرَدَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ "
فِي ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ "
عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ عَوْفٍ وَعَمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَمِنْ ثَمَانِينَ بَقَرَتَيْنِ ، ثُمَّ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً "
يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، لَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ " ، قَالَ : فَأَمَرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ وَزَ…
الأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ ، وَمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ "
نسختان
لَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاثِينَ شَيْءٌ "
لَيْسُ فِيمَا دُونَ الثَّلاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، وَفِيمَا فَوْ…
فِي ثَلاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالسَّتِّينَ شَيْءٌ ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانٍ أَوْ تَبِيعَانِ ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، وَفِي ثَمَا…
فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ "
" كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْفَرَائِضُ ، فَقُبِضَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعُمَّالِ
فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرَائِضِ الإِبِلِ غَيْرَ الأَسْنَانِ فِيهَا "
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا يُسْقَى بِالسَّنَا نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَفِي الْبَقَرِ مِثْلُ الإِبِلِ "
أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ الثَّلاثِينَ
فِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ "
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا ، أَوْ قَالَ : صَدَقَتَهَا ، بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَف…
٥ نسخ
نِعْمَ الإِبِلُ إِبِلُ ثَلاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدُقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا ، وَيُمْنَحُ غَزِيرُهَا " ، قَالَ : وَبَلَغَكَ فِي ذَلِكَ : " وَالحَلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا فِي الإِبِلِ ؟ قَالَ…
٣ نسخ
نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاثُونَ مِنَ الإِبِلِ "
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا ، أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا " ، فَقِيلَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : فَذَكَرَ أَرْبَعًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لا…
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ ، جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقَرْعُ بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَلا يَزَالُ يَقْضِمُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ "
٥ نسخ
مَنْ سَأَلَهُ مَوْلاهُ فَضْلَ مَالِهِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ "
السابق
٦٠ / ٣٧٦
التالي