جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 300 of 376
كتاب أهل الكتابين
بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، إِلَى الْكُوفَةِ ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلاةِ وَالْقِتَالِ , وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ…
مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ ، قَالَ : الْعَفْوُ , فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ ، قَالَ : " فَلا تَعْمَلْ لَهُمْ " , قُلْتُ : فَمَا فِي الْعَنْبَرِ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ …
٤ نسخ
مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ , فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ , فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ …
" أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ "
يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ ، وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ , فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , " فَأَجْمِعُوا عَلَى ذَلِكَ ، فَهُوَ أَوَّلُ مِنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُ…
٣ نسخ
يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "
يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ , يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الْحَمْلَ , وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ "
اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ , ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ "
أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً " , قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ أَرْضِي كَذَا وَكَذَا ، يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : " لَيْسَ إِلَيْهِمْ س…
٤ نسخ
" إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ " ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فِي الإِسْلامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ , فَقَالَ عُمَرُ : " صَدَقْتَ وَاللَّهِ ! إِنَّ فِي الإِسْلامِ لَمَعَاذًا "
لا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ "
لا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ ، فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ , ثُمَّ تَلا : قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ حَتَّى صَاغِرُونَ "
" كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الأَرْضِ ؟ ، قَالَ : حَسَنٌ " , قُلْتُ : يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا , قَالَ : " تُجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا "
مَا أُحِبُّ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ "
" أَلا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلا مِنْ بِلادِهِمْ شَيْئًا "
الْمُرْتَدِّ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : " مِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ "
إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ "
الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ : إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلا يَرِثُونَا "
الْمُرْتَدِّ ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ ، قَالَ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قُتِلَ ؟ ، قَالَ : " فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قُلْتُ : أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ ؟ ، قَالَ : مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ ، قُلْتُ :…
لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَتَّ لأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا , ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الإِسْلامِ ؟ ، قَالَ : لا , قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى الإِسْلامِ " , قَالَ : أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلا , فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِب…
مِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ "
الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ "
" وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ "
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ "
النَّاسُ فَرِيقَانِ , فَرِيقٌ يَقُولُ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ، لأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ ، فَلا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ ، مِنْهُمُ النَّخَعِيّ…
لا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا , وَلا كَافِرٌ مُسْلِمًا " , وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "
لا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ "
الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ , فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ , " فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا ، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ "
لا يَرِثُهَا إِلا أَهْلُ دِينِهَا "
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "
لا يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ ، وَلا يَرِثُونَا "
لا يَرِثُ الْيَهُودُ , وَلا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ , وَلا يَرِثُونَهُمْ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتَهُ "
رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا , فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالا , قَالَ : مِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ "
مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا , فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا , وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَلا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالإِس…
وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِي وَلا جَعْفَرٌ ، لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ "
الْمُسْلِمَ لا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ "
الْمُسْلِمَ لا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالإِسْلامِ "
نسختان
مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلا حَقَّ لَهُمْ , وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا " , قَالَ : " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْح…
مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ , وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ وَرِثَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي "
٥ نسخ
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلا شَيْءَ لَهُ "
" مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلامِهِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الأَوَّلِ "
نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُمَا أَوْلادٌ صِغَارٌ , فَمَاتَ أَوْلادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ , فَلا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ , وَمَا بَقِيَ فَلأَهْلِ دِينِهِمْ " قُلْتُ …
الأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ , أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفَرَّقَ…
فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ , فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا ، صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ : قَالَ : " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ , وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَ…
أوْلاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا "
نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى , ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ , ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ , قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا ، لأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ , ثُمَّ مَا…
أَسْلِمْ , فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي ، فَأَبَى ، فَأَوْصَتْ بِهِ "
٣ نسخ
السابق
٣٠٠ / ٣٧٦
التالي