جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 284 of 376
كتاب العقول
يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ "
فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الآيَةَ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَالَ :…
أَحَبَّ الأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا , وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ "
أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ , فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ "
مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلا ، وَالْخَبْلُ : الْجَرْحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلاثِ خِلالٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ , أَوْ قَالَ : فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ ، …
الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ ، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ : أَصَبْتَنِي خَطَأً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : أَصَبْتُهُ عَمْدًا ، قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ ، لأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ "
عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلآخَرِ ، قَالَ : وَنَقُولُ نَحْنُ : إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ "
أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ , فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا لأَنَّهَا وَصِيَّةٌ "
مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ "
أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَا , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ "
لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ "
لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ "
فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ "
٤ نسخ
لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا , وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الأَوَّلِ "
رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ ، قَالَ : نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا "
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ "
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ ، فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا , ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ "
لا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ "
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الأُولَى , وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلامِ "
الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ ، فَيَقُولُ : لا , ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ "
شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ , ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ , فَإِنْ قَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا , وَإِنْ قَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلانٌ , لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْ…
شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلانٍ ، فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالا : إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلانٍ ، وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، قَالَ : يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالا : عَمَدْن…
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ ؟ " قَالَ : مِثْلُهُمْ "
فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ , وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا "
جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ , وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ "
رَجُلا رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ "
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ "
جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ "
لِصًّا أَوْ حَارِبًا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانْ لِطِيَرَةٍ مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ دِرْهَمٍ "
طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ , وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ "
قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا , فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَ…
٤ نسخ
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ " ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "
إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ ، فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ "
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "
جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ "
" جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ، وَكُلِّ ذَمِّيٍّ ، مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ ,…
رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
رَجُلا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ "
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ , أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ "
عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ , جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ "
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ "
لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ "
السابق
٢٨٤ / ٣٧٦
التالي