جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 279 of 376
كتاب العقول
رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ , وَقَطَعَ أَنْفَهُ وأُذُنَهُ ؟ ، قَالَ : يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ "
أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ ، قَالَ : فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا "
" قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ : عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ "
عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ "
قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ , فَعَفَا بَعْضُهُمْ ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ "
رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا , وَلَمْ يَعْفُ الآخَرُونَ ؟ ، قَالَ : لَمْ يُقْتَلْ , وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ "
يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ "
وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا "
إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ "
وَلا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ "
الْعَفْوُ إِلَى الأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ "
لا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا "
لا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ , وَالْقِصَاصِ "
لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ "
" فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الإِمَامِ ؟ ، قَالَ : هُوَ خَطَأٌ ، عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ "
أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَنْ لا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ , ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ , ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ
يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ , أَوْ يَعْتَدِي بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَدَى , وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ بِالَّذِي يَرَى فِيه…
الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ , فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا , إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ "
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَقُتِلَ خَطَأً , فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ "
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ جَائِزٌ "
إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ , وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ "
إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ , فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ : فَقُلْنَا : ثُلُثُهُ ؟ ، قَالَ : بَلْ كُلُّهُ "
الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ "
رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا , فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلاثِ دِيَاتٍ ؟ ، قَالَ : جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ "
مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ "
إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ "
سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ , لا يُقْطَعُ , وَلا يُحَدُّ "
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ "
الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ , وَغَيَّرَهُ "
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِيَ كُلُّ شَيْءٍ "
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ "
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ "
رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قُتِلَ " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , ثُمَّ يُقْتَلُ "
فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ ؟ ، قَالَ : يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ , وَيُقْتَلُ , وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ وَقَتَلَ ، دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا , إِلا الْقَذْفَ , فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ "
إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ , وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ , لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , إِلا الْفِرْيَةَ , فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ "
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ , ثُمَّ قُتِلَ , فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ , وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْهُ ، الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ "
الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ ؟ ، قَالَ : يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا "
فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَرُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ , ثُمَّ قَتَلَهُ "
الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ ؟ ، قَالَ : الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ "
" لَيْسَ أَحَدٌ أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ , كُنَّا نُنْهَى عَنْ هَوَشَاتِ السُّوقِ وَهَوَشَاتِ اللَّيْلِ ، يَعْنِي هَوَشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ , أَوْ جَمَاعَاتٌ فِي قِتَالٍ "
أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ "
يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ " ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ
لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ "
" يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ فِي الْمَسْجِدِ "
نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ
لا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ابْنِهِ فِي الْقَتْلِ "
أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ "
جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ "
الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً "
السابق
٢٧٩ / ٣٧٦
التالي