جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 278 of 376
كتاب العقول
يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ كَانُوا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ "
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ "
يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا "
لا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ ، وَالنَّكَالَ , وَغُرْمَ مَا أَصَابَ "
رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا , قَالَ : " يُعَاقِبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ "
رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ , قَالَ : " لا يُقْتَلُ بِهِ "
لا يَقْتُلانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً ، ويُسْجِنَانِهِ سَنَةً ، وَيُحْرَمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً ، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا "
٣ نسخ
لا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ "
أَرَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ "
جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ , بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ "
دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا "
جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ , فَإِذَا كَانَ النَّفْسَ أُقِيدَ مِنْهُ "
سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ "
عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : لا يَتَفَاضَلانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ "
عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا : الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ "
إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَةُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ , لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلا ذَلِكَ "
إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ , يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ , فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا , وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ "
وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ , مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ "
إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ "
عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ ، قَالَ : نِصْفُ ثَمَنِهِ "
رَجُلا ضَرَبَ غُلامَ رَجُلٍ , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , أَوْ أُذُنَهُ , أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ ، دَفَعَ إِلَيْهِ , وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ "
الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا "
أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ , وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ "
الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ؟ ، قَالَ : لَيْسَ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ "
الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ "
فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ "
الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ , والْعَبْدَانِ مَالٌ ، فَقِيمَةُ الْمُصَابِ ، قُلْتُ : فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ؟ ، قَالَ : فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُ , وَلا يُقَادُ مِنْهُ "
بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ "
الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا , أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلا ؟ ، قَالَ : لا "
قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا , وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ , فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ , ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ "
إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ , أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ "
وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ , فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ , فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ "
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلا فِي النَّفْسِ "
مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ ، فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي مُوضِحَتِهِ , وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ , وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ , فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوٌ…
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ , فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ , رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ , لا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَال , لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ث…
أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ , أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ , فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ , لَيْسَ لَهُمْ إِلا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ…
مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، أَوْ ذَكَرُهُ ؟ قَالَ : فَنَذَرُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ ، وَالْعَبْدُ مَعَهُ "
" لا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ ، وَقَالا : لا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ "
لا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ "
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ , وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ "
ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ "
ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ "
رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ ، قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، دِيَةُ يَدَيْنِ ، لا يُقْتَصُّ مِنْهُ "
رَجُلا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ , فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ , فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ ، لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ "
الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ , قَالَ " تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا "
قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً , كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا , وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى "
رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ , فَكَتَبَ أَنْ : يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ "
رَمَى رَجُلٌ رَجُلا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ , وَعَقْلُهُ , وَلِسَانُهُ , وَذَكَرُهُ " فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ ، وَهُوَ حَيٌّ "
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً , فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ , وَأَنْفُهُ , فَدِيَتَانِ , وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ , وَذَكَرُهُ ، فَذَلِكَ دِيَتَانِ , وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ "
وَإِنِّي لأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ "
السابق
٢٧٨ / ٣٧٦
التالي