جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 271 of 376
كتاب العقول
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا ، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ "
٤ نسخ
تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا "
جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ "
هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ "
مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّهَا ، وَمُنَقِّلَتُهَا , تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ "
إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ "
أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَلا يَرِثُونَ إِلا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، وَعَقْلِهِ ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا ، مَا لَ…
٤ نسخ
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا "
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ "
الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ " , قُلْتُ لَهُ : وَيَرِثُ مِنْهُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
لا يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ ، مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ "
" قَدْ ظَلَمَ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا "
امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا ، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ , فَوَرَّثَهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرَّثَهُ الرّبُعَ , وَو…
وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَرَجُلا مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ "
فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا , وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ ، وَعَقْلِهِ ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا ، وَعَقْلِهَا ، مَا لَ…
٣ نسخ
وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا "
الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ ، وَلا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ "
مَنْ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، وَلا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلا مِنْ دِيَتِهِ "
رَجُلا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَأَخَاهُ لأَبِيهِ "
" لا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ " , فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ ، وَه…
٣ نسخ
كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ , فَأَمَرَهَا ، فَقَالَ ابْنُهَا : نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا…
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "
٣ نسخ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "
قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَلَمْ يُوَرِّثْهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً , قَالَ : " لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ "
لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا "
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "
٤ نسخ
الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا , قَالَ : " لا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلا مِنْ مَالِهِ "
لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً "
لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا ، كَانَ أَمْ خَطَأً "
الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا "
أَوْلُ مَا قُضِي أَنْ لا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ "
فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ ، وَلا نَعْلَمُ قَاتِلا وَرِثَ بَعْدَهُ "
رَجُلا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، " فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا " ، وَقَالَ : " نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْجَمْرُ " , …
يُقِيدُ الأَبَ مِنَ ابْنِهِ ، وَلا يُقِيدُ الابْنَ مِنْ أَبِيهِ "
مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ " ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "
الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً , هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : " لا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ "
رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ , أَوْ أَخَاهُ , قَالَ : " كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ , أَتْهَمَتْهَمُ الأَئِمَّةُ "
رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا , قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً , لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ , فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكٍ , فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَعْقِلُهَا …
الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمّ لا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ " يُجْلَدُ مِائَةً " , قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : " فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ "
الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً "
ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا ، قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً ، وَنَفَاهُ عَامًا "
إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ , وَسِجْنٍ , وَعِتْقِ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ , أَوْ صِيَامِ شَهْر…
لا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ ، وَالنَّكَالَ ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً "
لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الاعْتِرَافَ "
الْعَاقِلَةَ ، لا تَحْمِلُ الاعْتِرَافَ ، وَلا الصُّلْحَ إِلا أَنْ يَشَاءُوا "
الدِّيَةُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ : الْعَمْدُ ، وَالاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ ، وَالْمَمْلُوكُ "
السابق
٢٧١ / ٣٧٦
التالي