جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 272 of 376
كتاب العقول
لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ , قَالَ : وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ
٣ نسخ
لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ , يَعْنِي : فِي الصُّلْحِ "
شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ "
لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، وَلا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَلا الصُّلْحَ ، وَلا الاعْتِرَافَ "
كُلُّ جِرَاحَةٍ لا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا "
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ "
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ "
الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إِذَا كَانَ خَطَأً "
الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ , قَالَ : " لا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلا أَنْ يَشَاءُوا " , قَالَ : " وَالاعْتِرَافُ كَذَلِكَ "
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ "
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ "
الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالا : عَنْ عُمَرُ " يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ "
رَجُلا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهَ خَطَأً , فَقَضَى لَهُ عُمَرُ " بِدِيَتِهِا عَلَى عَاقِلَتِهِ "
قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلاةَ عَلَيْهِ , مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ : " كَلا بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ "
٣ نسخ
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالا , قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلا الْقَوَدُ "
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا عَمْدًا فَفَرَّ , فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالا , فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ " ، قِيلَ لَهُ : فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ ح…
الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا , أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ؟ أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ ؟ قَالَ : " مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ ، إِلا أَنْ يَشَاءُوا "
كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَق…
رَجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً , قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "
وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا , قَالَ : " لا بُدَّ أَنْ يُودَى "
رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً , أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً , قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلا شَيْءَ لَهُ , إِلا أَنْ يَكُونَ فِي خَا…
إِنَّهُ لا يُقَادُ الابْنُ مِنْ أَبِيهِ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا "
إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ " ، قَالَ عُمَرُ : " يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا , قَالَ : " يُقْتَلُ ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَإِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ، خَطَأً فَكَذَلِكَ "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً , قَالَ : " تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا , حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَ…
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا ، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، فَجَاءَ الآخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا , قَالَ : " لأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَ عَلَى قَاتَلِهِمُ الدِّيَةُ "
إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قُتِلَ هُوَ خَطَأً , فَلَهُمَا الدِّيَةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الأَوَّلُ "
إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ ، فَلا شَيْءَ لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطَأً "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً , قَالَ : " تَكُونُ الدِّيَةُ لأَهْلِ الأَوَّلِ "
رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً , قَالَ : " لا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَيَبْطُلُ دَمُ الأَوَّلِ ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ ، أَوْ قَالَ الإِمَامَ ، قَالَ : " عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلا يُقْتَلُ "
رَجُلٍ سَرَقَ , فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ , قَالَ : " تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ "
إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ , فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ ، لأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا ، وَإِذَا …
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الإِمَامِ , قَالَ : " هُوَ خَطَأٌ , عَلَيْهِ الدِّيَةُ , يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ "
أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلاهُمْ , أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ ؟ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : " إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْهُ ، وَهُوَ مَوْلانَا "
مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ , إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، إِنْ شَاءُوا ، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ "
الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "
إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلاهُمْ ، جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ "
الْمَوَالِي لا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ "
" جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلاثِ سِنِينَ ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَمَا دُونَ النِّصْفَ فِي سَنَةٍ "
" جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الأُعْطِيَةِ فِي ثَلاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ "
الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّ…
٤ نسخ
إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ "
تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلاثِ سِنِينَ "
السابق
٢٧٢ / ٣٧٦
التالي