جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 270 of 376
كتاب العقول
الأَصَابِعُ سَوَاءٌ , عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ "
كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ إِلا الإِبْهَامَ ، فَإِنَّهَا مَفْصِلانِ , فِي كُلِّ مَفْصِلٍ النِّصْفُ "
كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ "
كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ "
إِذَا قُطِعَتِ الإِبْهَامُ ، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِعَتِ إِحْدَاهُمَا فَفِيهِا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ "
كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ قَصَبِ الأَصَابِعِ ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ ، إِلا مَا كَانَ مِنَ الإِبْهَامِ ، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ ، فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الإِبْهَامِ نِصْفُ دِيَتِهِا "
الإِصْبَعِ الشَّلاءِ ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا "
الْيَدِ الشَّلاءِ ثُلُثُ دِيَتِهِا "
الْيَدِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا "
الْيَدِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا "
رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ , قَالَ : " يَغْرَمُ لَهُ دِيَةَ يَدَيْنِ "
الْيَدِ الشَّلاءِ ، إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهِا "
الْيَدِ الشَّلاءِ ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ , ثُلُثُ دِيَتِهِا "
الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْيَدِ الشَّلاءِ ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ ، وَلِسَانِ الأَخْرَسِ , حُكْمٌ "
الإِصْبَعِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهِا "
الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ "
الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ , أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ , لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا قَدْ شَانَ فَيَرَى فِيهِ "
السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، وَالإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا "
رَجُلٍ أَشَلِّ الأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا , قَالَ : " يُودَى مَا فِيهَا مِنَ الصِّحَّةِ , وَفِي الشَّلَلِ صُلْحٌ "
كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي , فِي ذَلِكَ شَيْءٌ "
إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ , وَإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ , أَوِ الْفَخِذُ , أَوِ الْعَضُدُ , أَوِ السَّاقُ ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ , فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرُونَ دِينَارًا "
إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "
بِخَمْسِ أَوَاقٍ فِي الْيَدِ ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَرُ ، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ "
السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ , فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ , عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ حِقَّتَانِ "
غُلامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ , يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ , فَضَرَبَ أَحَدَهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ ، ثُمَّ جُبِرَتْ ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيها جَوْرٌ ، وَلا بَأْس…
أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ , إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ "
رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ , ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ , يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ "
يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ " إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً ، فَلَهُ حِقَّتَانِ "
كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمَثَلِ كَسْرِهِ حَيًّا ، يَعْنِي فِي الإِثْمِ "
الظُّفْرِ شَيْئًا , فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ "
اسْوَدَّتِ الظُّفْرُ ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ "
إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ "
إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا ، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ "
إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ "
إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ "
فِيها فَرْشٌ مِنَ الإِبِلِ , يَعْنِي صَغِيرًا "
الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ ، وَفَسَدَ , بِقَلُوصٍ "
الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ "
الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ ، أَوِ اسْوَدَّ , الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الإِصْبَعِ , عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "
الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ "
الظُّفْرِ يُقَلَعُ : إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ "
دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ , حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فِدْيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ "
ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ "
الأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ ، وَ…
٣ نسخ
كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ : قُلْتُ : فِي إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ : " عِشْرُونَ " , قَالَ : قُلْتُ : فَثَلاثٌ ؟ قَالَ : " ثَلاثُونَ " ، قُلْتُ : فَأَرْبَعٌ ؟ قَال…
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ " , قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ …
إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبِعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا , فَفِيهما عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلاثٌ فَفِيهما خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا , فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِ…
نسختان
حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ؟ قَالَ : " عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا فَمَا دُونَهُ , فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهِا ، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ النِّصْفُ "
أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَهُ , قَالَ : " فِيها عِشْرُونَ "
السابق
٢٧٠ / ٣٧٦
التالي