جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 269 of 376
كتاب العقول
الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً , خَمْسُونَ خَمْسُونَ "
الانْثِيَانِ سَوَاءٌ "
الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ "
الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ "
الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ "
الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ " , قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : " الدِّيَةُ وَافِيَةٌ "
إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ " , وَقَالَ : " فِي الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلاءَهُ الدِّيَةُ "
إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلاءَهُ فَالدِّيَةُ "
الإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ "
الإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ "
الإِلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ "
كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلادِنَا "
شُفْرِ قُبُلِهَا ، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا ، وَبِدِيَتِهِا فِي شُفْرَيْهَا ، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لا تَحْمِلُ "
رَكَبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ مِنَ الْجِمَاعِ "
إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ لَذَّةَ الْجِمَاعِ "
الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا : " إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ , فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً "
الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا , فَأُفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا " ، وَقَالَ : " لا حَدَّ عَلَيْهِا "
الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا , قَالَ : " ثُلُثُ الدِّيَةِ "
رَجُلا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا "
الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ "
الْمَنْكِبِ ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا "
الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا "
الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "
مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الأُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الأُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ "
رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ , قَالَ : " لَوْ أُعْطِي عَقْلُ يَدَيْنِ ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً "
الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ ، وَالرِّجْلُ مِثْلُهَا "
الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلَيْنَ بِالدِّيَةِ
وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "
الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ "
الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ " ، قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ ؟ قَالَ : " بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ "
الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ "
الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ "
٣ نسخ
الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ "
الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً , وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً "
سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ , مِنَ الْمَنْكِبِ , أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ , وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ "
إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ " , قُلْتُ : فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ ؟ قَالَ : " جُرْحٌ ، لا أَحْسِبُهُ إِلا ذَلِكَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ "
الإِعْرَجِ إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "
إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلا الذِّرَاعَ ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ , خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِ…
الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً "
إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا "
الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ "
الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ "
أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ "
الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ "
الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ , لا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ , أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ "
كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الأَصَابِعِ ، أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الإِصْبَعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ ، قُط…
الأَصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ "
الأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْعَيْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ ، وَالرَّجْلانِ سَوَاءٌ ، وَالأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ "
الأَصَابِعَ سَوَاءٌ "
كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ ، وَفِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَالأَصَابِعِ سَوَاءٌ , وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ "
السابق
٢٦٩ / ٣٧٦
التالي