جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 262 of 376
كتاب العقول
قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " , وَقَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ : وَمَا نَقَمُو…
لَيْسَ عَلَى أَهْلَ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ "
لا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلا فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ , لا فِي الذَّهَبِ ، وَلا فِي الْوَرِقِ , إِنَّمَا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ "
فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ "
يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ , فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ "
مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ "
أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ , فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلافِ دِرْهَمٍ , لأَنهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الد…
الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ , زَعَمُوا , قُلْتُ : فَذَا رَحِمٌ ؟ قَالَ " بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا " , قُلْتُ : فَابْنُ عَمَّةٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ , فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ "
تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَفِي الْحَرَمِ "
الْحَرَمِ , وَفِي الْجَارِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ "
فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ "
رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لا أَدْرِي
إِنْ قَتَلَ حَلالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلالا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ "
فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "
فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ " , وَأَنَّهُ قَالَ : " فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ " , وَكَانَ يَقُولُ : " التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ ، وَلَكِنْ فِي…
" لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلا فِي الْحَرَمِ "
" قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , أَوْ فِي الْحَرَمِ , أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ , بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ "
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ ، وَلا فِي الْمُحْرِمِ ، وَلا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ "
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ "
مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ , هَذَا فِي الْعَمْدِ "
أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا "
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ , فَغَرِمَهَ ثَمَنَهَا ، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا "
فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الإِبِلِ : فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا , أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا
٤ نسخ
شَهْرُ اللَّهِ الأَصَمُّ رَجَبٌ " , قَالَ : " وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الأَشْهُرَ الْحُرُمَ , لأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَحَدُّ " , قَالَ : " وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلالٍ , أَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْر…
رَجُلا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلالٍ ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ , لا تُقِدْهُ حَتَّى ي…
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ , أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ ؟ قَالَ " حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ " , قَالَ : " وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ , وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْ…
مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ " , فَيُقْتَلُ : قَالَ : " تِلْكَ السُّنَّةُ "
مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ , فَإِنَّهُ لا يُجَالَسُ ، وَلا يُكَلَّمُ ، وَلا يُؤْوَى , وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ , فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ …
٣ نسخ
فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : " لا يُجَالَسُ , وَلا يُكَلَّمُ , وَلا يُبَايَعُ , وَلا يُؤْوَى "
إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ , أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ "
" أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ " , أَيْ يَقُولُ : " أَدَخَلَهُ بِأَمَانٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ , وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الأَمْرِ ، وَأَعَانَ عَل…
٣ نسخ
الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "
الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "
الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوَ الْبَقَرِ , أَوِ الشَّاءِ "
الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ "
الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ "
الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "
لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ "
الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ "
٣ نسخ
تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالإِبْهَامِ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ "
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ "
لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ "
الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلاحِمَةِ ثَلاثٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَ…
٤ نسخ
الْمُوضِحَةِ لا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ "
الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي " , قَالَ : " وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلا " , قَالَ : " قَدْ أَدْرَكْتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى "
يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا حَسِبْتُ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ , قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِ…
" أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى "
" أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى "
الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
السابق
٢٦٢ / ٣٧٦
التالي