جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 254 of 376
كتاب المدبر
لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنَا "
إِعْتَاقِ أَوْلادِ الزِّنَا , فَقَالَتْ : أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "
أَوْلادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "
" أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ مَجُوسِيًّا ، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ "
رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ , فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ , فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " لا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ , لأَنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً "
الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ , وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا "
أُمَّهُ هَلَكَتْ , وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , وَقَالَ : لا أَمْلُكُ إِلا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً , لا تَ…
٤ نسخ
الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا ؟ قَالَ : نَعَمْ "
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلا تَشْتَرِطْ لأَهْلِهَا الْعِتْقَ ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ , وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ "
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً فَاشْتَرِطْ عَلَيْكَ الْعِتْقَ ، فَلَيْسَتَ بِالسَّلِيمَةِ "
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ "
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ "
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ "
إِذَا مَلَكَ الأَبُ , أَوِ الابْنُ , أَوِ الأَخُ , أَوِ الأُمُّ , عَتَقُوا "
إِذَا مَلَكَ الأَخُ , أَوِ الأُخْتَ , أَوِ الْعَمَّةَ , أَوِ الْخَالَةَ , عَتَقُوا "
جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي , وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا , قَالَ : فَمَنَعُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ , وَقَالَ : لَيْتَهُ يُنَادِي : مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي ؟ "
٣ نسخ
عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ , وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي , وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ "
إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا "
إِذَا مَلَكَ الأَبُ وَالابْنُ عَتَقَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعَتْقِهِمَا "
مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ "
إِذَا مَلَكَ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ " , قَالَ الزُّهْرِيُّ : " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "
يُبَاعُ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "
بَيْعُ الأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ , وَيَسْتَغِلُّهُ "
" أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا , فَلَمْ نَجِدْ " ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ : " اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ "
فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلانًا فَهُوَ حُرٌّ , فَاشْتَرَاهُ , قَالَ : " يُعْتَقُ " , قُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ : لا عِتْقَ إِلا فِيمَا يَمْلِكُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : " غُلامُ فُلا…
الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ "
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "
جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا ، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أَعْمَرَهَا "
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "
رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ , فَنَتَجَتْ ذَوْدًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " هِيَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ " , قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ صَدَقَةً ؟ قَالَ : " هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ "
٥ نسخ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ , وَيُقْضَى بِهَا "
رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ , فَأَنْتَجَهَا , فَكَانَتْ إِبَلا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ "
٤ نسخ
مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
٣ نسخ
الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "
كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ , فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ : مَسْكَنَكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي , قُلْتُ : مَا هِيَ بِدَارِ آلِ أَبِي الْعَاصِ ، وَلَكِنَّهَا دَارُنَا , كَانَتْ لَنَا فِي الْج…
٤ نسخ
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "
أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّي , وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ ، وَتَرَكَ وَلَدًا , وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إ…
٤ نسخ
الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا "
الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ "
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ , فَهِيَ لَهُ , يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا "
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ , أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ ، فَإِنُّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ "
الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ , قَالَ : " يَكُونُ حُرٌّ , مَرَّتَيْنِ تَتْرَى " , قُلْتُ : سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ , فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ " قَالَ : " لا , وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ "
إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ " , قَالَ : " وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى "
إِنْ قَالَ : هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي , قَالَ : " لا , هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ , حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ " , قُلْتُ : فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ , قَالَ : " لأَنَّهُ شَرْطُ الْعَتَاقَةِ مَعَ الإِعْمَارِ "
إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، ثُمَّ هِيَ لِفُلانٍ , فَهِيَ عَلَى مَا قَالَ , قَالَ عَلِيٌّ : " هُوَ عَلَى شَرْطِهِ "
إِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ : هِيَ لِفُلانٍ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلانٍ , قَالَ : " هِيَ لِلأَوَّلِ " , وَقَالَ : " لَيْسَ لِلأَخِرِ شَيْءٌ "
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ
السابق
٢٥٤ / ٣٧٦
التالي