جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 253 of 376
كتاب المدبر
أَعْتَقْتُ غُلامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " جَازَتْ عِتَاقَتُكِ , وَبَطَلَ شَرْطُكِ "
رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ إِنْ وَلَدْتِ غُلامًا فَهُوَ حُرٌّ , فَوَلَدَتْ غُلامًا ، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ , قَالَ : يُعْتَقُ الأَوَّلُ "
رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ " أَوَّلُ غُلامٍ تَلِدِينِهِ فَهُوَ حُرٌّ , فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلامًا فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشّ…
أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلُكُهُ فَهُوَ حُرٌّ , فَمَلِكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا " , أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " يُعْتِقُ أَيُّهُمَا شَاءَ " , قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَأَقُولُ أَنَا : " لا يَعْتِقُ وَاحِ…
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ , قَالَ : " نَرَى عَتْقَهُ جَائِزًا , وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيْءٌ , لا يَكُونُ الْوَلاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى ا…
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ , فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ , قَالَ " الْوَلاءُ لِلأَمْرِ " , وَقَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ , فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا , قَالَ : " الْوَلاءُ ل…
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ غُلامَكَ هَذَا , وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ , قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ , وَوَلاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ "
رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ , فَقُتِلَ السَّيِّدُ , قَالَ : " لَيْسَ الْقَتْلُ بِفُجَاءَةٍ , لا يُعْتَقُ "
إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : " إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا , كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ : " إِذَا سَبَّ هَذَا النَّاسِبَ فَ…
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا , فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى "
رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلا ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا , قَالا : " لَيْسَ كَذَلِكَ بِشَيْءٍ , هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ "
إِنْ خَرَجَ الابْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ "
رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ , قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَهُوَ عَبْدُهُ " , وَمَنْ قَالَ : إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ , فَسَوَاءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذ…
رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ
رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي , قَالَ : " إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَعَلَيْهِ فَسَتَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَعَلَيْهِ الْعَبْدُ فَهُ…
عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالا , فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " الْبَيْعُ وَالْعِتقُ جَائِزٌ ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ , وَالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ , وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ , وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ : أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ "
لا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ , إِلا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ "
رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالا , فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً "
ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتَهُ , فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سُبْحَانَ اللَّهِ ! مَا حَمَل…
٤ نسخ
جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً , فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً , فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى ال…
٤ نسخ
رَجُلا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا ، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ , يَعْنِي غَزِيرَةً , فِي غَنَمِهِ تِلْكَ , فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ السَّبُعُ ف…
٣ نسخ
صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَهُ , فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُهُ فِي عِتْقِهَا , فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيْنَ رَبُّكِ ؟ " , فَأَشَارَتْ إِلَى…
٣ نسخ
أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَفْضَلُهَا ، وَأَغْلاهَا ثَمَنًا "
وَلَدِ زِنَا , وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ ؟ فَقَالَ : انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا "
سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا , وَوَلَدِ رَشِدَةٍ , فَقَالَ : " انْظُرُوا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا "
يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا , لأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ "
لا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ "
لا يُجْزِئُ وَلَدُ بَغِيَّةٍ ، وَلا أُمُّ وَلَدٍ ، وَلا مُدَبَّرٌ ، وَلا يَهُودِيٌّ ، وَلا نَصْرَانِيٌّ ، وَلا مُشْرِكٌ , فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ "
كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ ، ثُمَّ ابْتَعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً ، فَأَعْتَقْتُهَا , ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَهَا الْتَقَطَهَا الْتِقَاطًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذْهَ…
٣ نسخ
" وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيْجَزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ , إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَثَ , قَالَ : " لا , وَلَكِنَّ كَبِيرًا رَجُلا صَدَقَ "
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ "
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ "
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ ، إِذَا قَالَ : إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ "
لا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ ، وَلا أَعْدَمُ ، وَلا أَجْذَمُ ، وَلا عَظِيمُ الْبَلاءِ "
قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً , قَالَ : " لا يَجُوزُ إِلا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " , قَالَ عَطَاءٌ : " إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلامِهِ هُوَ حُرٌّ , فَلا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولُ : لِلَّهِ , لَع…
لا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ , إِلا مَنْ صَلَّى ، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ , لا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "
أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا , أَعْرَجُ , وَأَشَلُّ ؟ " فَاسْتَحِلَّ السَّوِيَّةَ ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ "
يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ "
الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ , فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ ؟ قَالَ : " مَا نَرَى فِيهَا إِلا مُؤْمِنَةً "
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ , الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ "
الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قُلْتُ : فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ , وَلَمْ أَدْرِ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ لا ؟ فَقَالَ ذَلِكَ , فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ , فَقَالَ : " مَا أُ…
أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
يُجْزِئُ الأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ "
يَجُوزُ الأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ "
الأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الأَعْرَجِ , فَهُوَ يَقْضِي ، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ "
يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ "
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ "
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ , فَالَّذِي قَدْ صَلَّى ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ "
عِتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ , هَلْ فِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ : لا , وَكَرِهَ عِتْقَهُ "
السابق
٢٥٣ / ٣٧٦
التالي