جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 241 of 376
كتاب الولاء
مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اشْتَرِطْ وَلاءَهُ "
الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ , قَالَ : " لَهُ وَلاؤُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلائِهِ حَيْثُ شَاءَ ، مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ "
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " , فَاشْتَرَتْهَا , وَأَعْتَقَتْهَا , قَالَتْ : ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتَ فِي كِتَابِ ا…
٣ نسخ
ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ , لَمْ تُنْقِصْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا " , يَعْنِي : بَرِيرَةَ
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " , ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا , فَقَالَ : " مَا بَالُ الشَّرْطِ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللَّهِ ، الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٣ نسخ
فَالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " , فَفَعَلْتُ , فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ : " أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَ…
٣ نسخ
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "
الْوَلاءُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ "
السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : " بَلَى " , يَقُولُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الأَوَّلِينَ "
" هَلْ لَهُ رَحِمٌ ؟ " , قُلْتُ : لا , قَالَ : " فَلأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلاءٍ ؟ " , قُلْتُ : لا , قَالَ : " فأرا , فَهَهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ " . يَعْنِي : بَيْتَ الْمَالِ
" هَلْ لَهُ أَخْذُهَا ؟ " , قَالَ : " اجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ "
رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا , فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ , وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ "
الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَوْلايَ فُلانٌ , فَلا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ , إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلافِ مَا قَالَ "
مَنْ كَانَ يَغْضَبُ لَهُ , وَيَحُوطُهُ , فَمِيرَاثُهُ لَهُ "
فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ " ، وَأَقُولُ : " مَنِزَلَةُ السَّاقِطِ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً "
إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمٍ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ "
يَعْقِلُ فِيهِمْ وَدِيوَانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ "
مِيرَاثَهُ لَهُمْ , فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا , وَلَمْ يَتَوَالَجْ , وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا , فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ "
نسختان
رَجُلا مِنْ بَنِي فِهْرٍ , فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ , خَلَعَهُ قَوْمُهُ ، وَأَمَّا الإِسْلامُ فَلا خَلْعَ فِيهِ , فَوَالاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ , وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو رَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّ…
مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لا يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ ، وَلا يُدْرَى مِمَّنْ هُوَ , فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَاتَ , فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ "
" فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا , فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ , وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "
" فَهُوَ حُرٌّ , وَوَلاؤُهُ لَكَ , وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "
" فَوَلاؤُهُ لَكَ , وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "
لَقِيطٍ , فَقَالَ : " هُوَ حُرٌّ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ , وَوَلاؤُهُ لَهُمْ "
مِيرَاثُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
وَجَدَ لَقِيطًا , فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا , فَأَلْحَقَهُ عَلَى مِائَةٍ "
اللَّقِيطِ " هُوَ حُرٌّ "
" لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا , فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ , وَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ , فَلْيُشْهِدْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلا يُشْهِدْ "
امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ , فَقَالَ : " لا نَفَقَةَ لَكِ " , قَالَ : " وَوَلاؤُهُ لَكِ "
الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا , فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللَّهِ وَلَكَ وَلاؤُهُ "
ابْتَغُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ , فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلاءُ ، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ "
٤ نسخ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ , فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ "
إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا , إِلا مَوْلاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلاءُ , فَدَفَعَ مِيرَاثَ الَّذِي أَعْتَقَ إِلَيْهِ "
فَمَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالُوا : أَنْتَ , قَالَ : وَلِمَ ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ، وَلا وَلاءٌ , أَمَا تَرَكَ أَحَدًا ؟ قَالُوا : لا , إِلا أَنَّهُ اشْتَرَى غُلامًا فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " فَأَعْطِهِ مِيرَاثَهُ …
٣ نسخ
مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ , فَقَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ " فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مِيرَاثَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ "
يُوَرِّثَانِ ذَوِي الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي "
يُوَرِّثَانِ ذَوِي الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي "
يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ , وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً , وَعَلِّمُوا صُبْيَانَكُمُ الْكِتَابَةَ , وَالسِّبَاحَةَ
دِيَتَهُ لِخَالِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِدٌ , وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ "
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ "
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ "
الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ , وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلا أُمًّا أَوْ خَالَةً , دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يُوَرِّثُوا مَوَالِيَهُ مَعَهَا , وَإِنَّهُمْ لا يُوَرِّثُونَ …
وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ "
غُلامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ , وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ , فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ : " حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ , وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ , لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ "
امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلا أُمَّهُ , وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ , فَقَالَ لَهَا أَبُو الشَّعْثَاءِ : " وَيْحَكِ خُذِيهَا وَلا تُعْطِهِمْ شَيْئًا "
يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الأَرْحَامِ "
يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الأَرْحَامِ "
مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ "
ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا , وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ , فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ
٤ نسخ
السابق
٢٤١ / ٣٧٦
التالي