جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 233 of 376
كتاب المكاتب
حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمُلَيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا ، قَالَ : " يَجُوزُ "
كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : " لا يَجُوزُ فِي عَبْدَيكَ " ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِمَ لا يَجُوزُ ؟ ، قَالَ : " مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَف…
كَاتِبْ غُلامَكَ هَذَا وَعَلِيَّ كِتَابَتُهُ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ ، قَالَ : " لا يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ "
إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ ، وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي ، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ " ، قَالا : " فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ ، رَجَعَ ، وَلا يَحْمِلُ عَن…
كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا ، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ ، قَالَ : " جَائِزٌ "
الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ ، لأَنَّهُ عَبْدُهُ "
أَعْتِقْ غُلامَكَ هَذَا ، وَعَلِيَّ ثَمَنُهُ ، قَالَ : " هَذَا جَائِزٌ ، وَوَلاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ "
كَاتَبَتْ غُلامًا لَهَا عَلَى وَصَفَاءَ
كَاتَبَ غُلامًا عَلَى رَقِيقٍ "
رَجُلا كَاتَبَ غُلامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى غُلامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ ، قَالَ : فَأَدَّى الْغُلامُ الْمَالَ عَلَى نُجُومِهِ الَّتِي كَاتَبَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَجِدْ غُلامًا يَصْنَعُ مِثْ…
لا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ "
كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ "
ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةً ، ثُمَّ غَدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَهَا بِيَدِهِ ، وَدَعَا لَهُ فِيهَا ، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى ثَبَجِ الْبَحْرِ ، فَأَعْلَمْتُ مِنْهَا وَدِيَّةً ،…
٤ نسخ
لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " ، فَأَخَذْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ " فَقُلْتُ : هَدِيَّةٌ ، فَأَكَلَ ، وَأَكَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ قُمْتُ وَرَاءَهُ لأَنْظ…
٣ نسخ
بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلاهُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضْلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ "
وَلاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ "
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ ، وَالْوَلاءُ لِلذُّكُورِ "
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
الْوَلاءُ لِلأَخِ ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ " ، قَالَ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : " وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ ،…
امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا ، قَالَ : " فَلا تَرِثُهُ ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ عَصَبَتُهُ "
فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرَطَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ "
مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : " إنْ . . . . . لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ "
رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : " وَلاؤُهُ لَهُمَا "
وَلاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ "
فَوَلاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ "
لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ : كَانَ أَبِي ، يَقُولُ : " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا " يَعْنِي الْوَلاءُ
رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالا ، عَتَقَ ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّان…
كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا "
٣ نسخ
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
غُلامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُ رَقَبَتَهُ ، وَكِتَابَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَعَجَزَ ، قَالَ : " فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ " ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَقَضَى فَعَتَقَ ، قَالَ : " فَهُوَ مَو…
مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ ، فَلا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلاهُ ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : " لا "
قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا ، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَأَعْتَقُوهُ ، قَالُوا : " يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ "
مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ "
الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ "
مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ
مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ
٣ نسخ
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلا يَقْضُونَ مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ "
إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ ؟ ، قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ ، فَلا بَأْسَ "
الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ ، فَيَعُودُ عَبْدًا ، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسَ شَيْئًا ، قَالَ : " يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسَ فِي الرِّقَابِ "
رَجُلٍ اشْتَرَى غُلامًا مَجْنُونًا ، فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ "
الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ : " لا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا "
يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ
نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ ، إِلا بِالْعُرُوضِ "
قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا ، يُقَالُ لَهُ : نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ "
وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلا ابْنُ عُمَرَ "
الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلا بِالْعُرُوضِ "
لا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ "
نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلا بِالْعُرُوضِ "
كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلا بِالْعُرُوضِ "
رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ ، قَالَ : " يُجْلَدُ مِائَةً ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ "
السابق
٢٣٣ / ٣٧٦
التالي