جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 231 of 376
كتاب المكاتب
كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ "
رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الآخَرُ ، إِلا أَنْ يَعْزِلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَا…
رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا ، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُ…
كَاتَبْتَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ ، ثُمَّ وَلِدَ لَهُ مِنْ سَرِّيَّةٍ لَهُ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ ، لَمْ يُعْتَقْ عَنْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ…
فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، لا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ " ، قُلْتُ : فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ ، قَالَ : " لا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ " ، قُلْتُ : فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ ، قَالَ : " عُتِقَ بَنَوْهُ " …
وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ ، أَوْ مَاتَ ، لَمْ يُحَطُّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ "
الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا "
الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ : " يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ " قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا : " مِيرَاثُهَا لأَبِيهَا ، لأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا "
الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا ، قَالَ : " مِيرَاثُهَا لأَبِيهَا ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ "
الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، قَالَ : " يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ " ، قُلْتُ : أَبَلَغَكَ …
فِي الْمُكَاتَبِ : " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالا : أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ "
يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ "
يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِي فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ "
يُقْضَى مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ "
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ، وَتَرَكَ مَالا قَالَ : " يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالٍ إِلَى وَرَثَتِهِ "
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ "
مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَكَتَبَ : " إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يُعْتَقَ "
الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : " قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ ، وَقَضَاءُ مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِ…
٣ نسخ
الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ "
إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ ، وَأَوْلادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ "
اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا ، وَإِلا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا ، وَأَمَّا الْمُ…
٣ نسخ
عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ ، وَأَمْسَكَ الآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا "
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَضَمْنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ "
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ "
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسِكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ "
إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلاءِ لِلْمُعْتِقِ ،…
الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ "
مِيرَاثُهُ وَوَلاؤُهُ أَثْلاثًا "
الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : " لا ، طَلاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ "
الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلاقُهُ ، وَدِيَتُهُ ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ "
تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ ، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ "
عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ بَعْدُ ، قَالَ : أَمَّا الزُّهْرِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، فَقَالا : " وَلاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "
غُلامٌ لآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ ، فَأَعْتَقُوهُ إِلا رَجُلا مِنْهُمْ ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِي…
٤ نسخ
الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا ؟ ، قَالَ : " سَيِّدُهُ "
إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ ، إِلا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاهُ "
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ ، لا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ "
جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ "
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ "
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ "
يَضْمَنُ مَوْلاهُ قِيمَتَهُ "
يَضْمَنُ مَوْلاهُ جَمِيعَهَا "
أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى ، قَالَ : " ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ "
جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ خَمْسِينَ ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنْ…
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ "
فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : " هُوَ لِلْمُكَاتَبِ "
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا "
عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا "
مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا ، إِلا أَدَّى إِلَى هَؤُلاءِ مِثْلَهُ ، إِلا أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ "
مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلا هُوَ عِتْقًا ، قَالَ : " مَا أَرَاهُ إِلا غَرِيمًا بِمَا قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ " ، قُلْتُ : فَعَجَزَ ، قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلا غَرِيمًا قَ…
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ ، قَالَ : " إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِ مِائَةٍ صَارَ عَبْدًا ، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى ، فَشَهَادُتُهُ جَائِزَةٌ "
السابق
٢٣١ / ٣٧٦
التالي