جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 230 of 376
كتاب المكاتب
شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فِي قَوْلِهِ : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ "
تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ "
إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلا فِي آخِرِهِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ "
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقِّ " ، قَالَ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ ، قَالَ : " لا ، شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ "
لا تُجَزْ شَرْطَ أَهْلِهِ ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ "
شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ ، فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً "
جَعَلُوا الأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا ، اخْرُجْ "
شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ ، إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلاهُ "
إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا ، قَالَ : " لا يَجُوزُ " ، قُلْتُ : فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا ، قَالَ : " يَجُوزُ "
إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يَخْرُجَ ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ "
فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتِقَ بَاطِلٌ ؟ ، قَالَ " نَعَمْ "
فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدَتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ ، قَالَ : " يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ بِمَا وَلَدَتْهُ فِيهَا " ، وَفِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِ سَي…
إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ ، فَهُمْ عَبِيدٌ "
الشَّرْطُ جَائِزٌ ، أَلا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ "
إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ "
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ "
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ ، قَالَ : فَقُلْتُ : " فَهُوَ جَائِزٌ " ، وَقَالَ الْحَسَنُ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ "
أَعْتَقَتُ غُلامِي عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " جَازَتْ عِتَاقَتُكِ ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ "
أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلاثَ سَنَوَاتٍ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْ…
٤ نسخ
أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ ، وَلِلأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلاثُ سَنَوَاتٍ ، يَلُونَهُمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ "
فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ "
أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيلِهِ ، إِمَّا فِي حَجٍّ وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : " قَدْ تَرَك…
٤ نسخ
تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ "
٣ نسخ
مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتِبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ "
لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلا شَرْطَ عَلَيْهِ "
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلاثَ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ ، فَابْ…
أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ ، فَكُلُّ شَرْطٌ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ "
أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَهُ شَرْطُهُ "
هَلْ يَكْتُبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لا تَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِي ؟ ، قَالَ : " لا " ، قُلْتُ : لِمَ ؟ ، قَالَ : " لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلَبِ " ، قُلْ…
رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ : " هُوَ لِلْعَبْدِ "
سَيِّدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ ، قَالَ : " هُوَ لِسَيِّدِهِ "
إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ ، وَلا الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ ، قَالَ : " فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا "
الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ ، قَالَ : " إِنَّمَا كَاتَبَ عَلَى أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ "
سَرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ " ، قَالَ : " وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ ، إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ "
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا "
فَالْمُكَاتَبُ لا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي ، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ ، فَلا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ ، ثم يولد له ، قال : " هُوَ فِي كِتَابَتِهِ "
امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : " إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا "
يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا "
الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ ، وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَالا ، قَالَ : " لا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ "
عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : " وَلَدُهَا مِثْلُهَا ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا "
لا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا "
لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ " ، قَالَ : " يَرِقُّ ابْنُهُ وَلا يَسْعَى " ، قَالَ : " لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ "
لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ "
الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا "
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا ، قَالَ : " إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلا فَهُمْ عَبِيدٌ "
إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَ…
إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلا وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا ، لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، فَمَنْ مَاتَ مِن…
كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي ، لا يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً ، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ " ، وَأَهْلُ الْكُوفَ…
قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ كَانَ أُعْتِقَ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ أُعْتِقَتِ الأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا حَدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ "
السابق
٢٣٠ / ٣٧٦
التالي