جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 223 of 376
كتاب البيوع
دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، لا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ "
يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَيَقُولُ : كَمَا ذَهَبُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعَوْهُ "
الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، قَالَ : " لا يُبَاعُ إِلا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ "
إِذَا أَفْسَدَ مَالا ، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا ، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ : إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايِتِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرُمْ عَنْهُ "
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ "
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلا صَلاحًا ، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا "
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ "
إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ ا…
رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ الآخَرُ : بِعْتُهُ وَلا أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا أُخَيِّرُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَرَى أَخَاك…
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ "
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ "
لا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلا جَزَّةً وَاحِدَةً ، وَلا الْحِنَّاءُ ، وَالْقِثَّاءُ لا تُبَاعُ إِلا جَزَّةً وَاحِدَةً "
فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ ، قَالَ : " يَبِيعُهُ بَغْلَةً وَاحِدَةً "
لا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ " ، قَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى : فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "
اقْتَسَمَا غُرَمَاءً ، فَأَخَذَ هَذَا بَعْضُهُمْ ، وَهَذَا بَعْضُهُمْ ، فَتَوَى نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الآخَرِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : " إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ "
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا "
يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ "
لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا "
٤ نسخ
كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ "
لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرْضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لا يُكَالُ ، وَلا يُوزَنُ : " لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا "
امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ "
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ "
٤ نسخ
عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ ؟ " ، قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، قَالَ : " فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، قُلْتُ : هِيَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ
٤ نسخ
أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ ؟ ، قَالَ : أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ه…
٤ نسخ
هَلْ لَكُمْ أَنْ تُدْخِلُوا صَاحِبَكُمُ الْجَنَّةَ ؟ " قَالُوا : فَنَفْعَلُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " تَقْضُونَ عَنْهُ دَيْنَهُ " قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : فَفَعَلُوا ، وَقَالُوا : مَا هُوَ إِلا دِي…
٥ نسخ
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيْعَةً ، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ ، وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالا فَلْيُؤْثِرْ بِمَالِهِ عُصْبَتَهُ مَنْ كَانَ "
٤ نسخ
مَنْ تَرَكَ مَالا فَلأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ "
مَا مَنَعَكَ أَنَّ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ؟ ، إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلا خَيْرًا ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ ، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُب…
٥ نسخ
نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلا يَكُونَنّ…
٣ نسخ
مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، ضَمِنَ "
مَنْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا ، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ، ضَمِنَ "
لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلا فِي دَارِهِ "
الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ "
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا ، إِلا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ "
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَكِيلُ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "
يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ "
رَجُلٍ قَاضَى رَجُلا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ ، فَقَالَ قَتَادَةُ : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ "
فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ "
أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ ، وَالأَعْرَابِيُّ ، يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : " لا تَبِعْهُ ، وَلا تَشْتَرِهِ ، وَلا تُرْشِدْهُ ، إِلا أَنْ تُرْشِدَ…
بَيْعِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْ ، وَاتَّقِ اللَّهَ " ، قَالَ : يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ : " إِذَا ابْتَعْتَهُ ، فَلا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا ، وَلا تَكُنْ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ…
إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ "
إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبَرُوا "
يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدَهِ "
إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ ، كَيْلا مِثْلَ كَيْلِهِ "
رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَأَحْرَقَ فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ : " لا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ "
رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ "
لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَأَخَذَ شُرَيْحٌ "
السابق
٢٢٣ / ٣٧٦
التالي