جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 222 of 376
كتاب البيوع
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ "
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ "
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الآخَرُ : اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ ، قَالَ : " الْبَيِّنَةُ الآنَ عَلَى الْبَائِعِ "
بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا ، اسْتُحْلِفَا وَرُدَّ الْبَيْعُ "
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ ، وَإِنْ نَكَلا رُدَّ الْبَيْعُ "
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، إِلا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً ، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَت…
فَصْلُ الْخِطَابِ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "
لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ "
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَادْعُهَا ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَ…
٥ نسخ
أُقَوِّمُ هَذَا لِلَّذِي بَقِيَ ، وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ "
إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ ، يَرُدُّ أَيُّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ ، فَإِذ…
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَة "
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلامٌ ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ "
إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَا فَرَدَدْتَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ "
إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ ، وَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَاقِصٌ "
هُوَ سَلَفٌ إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ " ، وَقَالَ مَعْمَرٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي ، وَقَالَ الآخَرُ : رَهَنْتَهُ عِنْدِي ، فَقَالَ : " الْقَو…
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، " فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا "
جَاءَ رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَأَنَّهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا "
فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ فِي فَرَسٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ فَرَسُهُ نَتَجَهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ ، وَلَمْ يَهَبْهُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : " إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ " …
الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، قَالَ : " هِيَ لِلَّذِي فِي يَدَهِ ، أَوْ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ "
النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ " ، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَالَ : " إِنَّ هَؤُلاءِ لَمْ يَزَالُوا يَرَوْنَهَا فِي يَدَيْهِ ، وَهَؤُلاءِ عَرَفُوهَا بِزَعْمِهِمْ "
رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ : " مَاذَا تَرَوْنَ ، أَقْ…
٥ نسخ
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلانِ فِي دَابَّةٍ ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ ، قَالَ : وَ…
إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ ، إِلا إِذَا شَكَّ "
اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوُوا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ "
٤ نسخ
فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ ، فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ ، فَأَحْلَفَهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَحَلَفُوا ، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدَنِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوُوا فَلَمْ يَدْر…
الاسْمُ مَا هُوَ ؟ " ، قَالُوا : الْغُبَرُ ، " فَقَضَى بِهِ لِغُبَرَ "
يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفُوهَا ، إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا "
يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي "
لِمَنِ السَّمْعُ ؟ " ، قِيلَ : لِبَنِي فُلانٍ لأَحَدِ الْبَطْنَيْنِ ، فَقَضَى بِهِ لَهُمْ
متاع وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا ، قَالا : " يُحَلَّفَانِ ، فَإِنْ نَكَلا قُسِمَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ حَلَفَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا "
مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ : لِي كُلُّهُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي نِصْفُهُ ، قَالَ : لِلَّذِي قَالَ : لِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ ، وَيُسْتَحْلَفَانِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الآخَرُ "
دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِي نِصْفُهُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي كُلُّهُ ، قَالَ : أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَيَقُولُ : " ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ "
لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا "
رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا ، قَالَ : " يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَإِلا فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ "
الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ "
لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا "
لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلا سِلاحُهُ ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ "
مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ "
مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعُرْفَةِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ "
إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، وَإِلا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلا شِرَاءٍ ، إِلا أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ : اشْتَرِ كَيْتَ وَكَيْتَ "
اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ ، فَأَجَازَ عَلَيْهِ
إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، يُضَمِّنُهُ "
إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ ، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ "
أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ ، فَتَزَوَّجَ ، فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ "
إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : " لا يُبَاعُ "
السابق
٢٢٢ / ٣٧٦
التالي