جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 221 of 376
كتاب البيوع
كَرِهَهُ "
كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلا بَأْسَ بِهِ "
مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ "
يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ "
إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، أَنْ يَقُولَ : مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّم…
رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : " كُلُّ أَلْفٍ مِنْهَا وَحْدَهَا "
فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الأَرْبَعَةِ آلافِ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ ، وَقَالَ : " قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا مَالُهُ ، وَأَقَرَّ الْمُضَارِبُ أَنَّهُ م…
لا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإ…
الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ " ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ ، يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ "
كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ ، إِلا شَرِيكَ الْمِيرَاثِ "
لا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا ، وَلا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ ، إِلا أَنْ يَكُون…
كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلا وَزْنٌ ، وَلا عَدَدٌ ، فَجِدَادُهُ ، وَحَمْلُهُ ، وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ ، أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إ…
أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُ لَكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكٌ فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ "
يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ ، وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ "
لا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا "
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : أَبِيعُكَ نِصْفَهُ "
رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ قَالَ : " يُكْرَهُ أَنْ تَقُولَ : بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ يَمِينِكَ "
يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ ، فَيَقُولُ : " أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ ، وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا "
أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلا خَمْسِينَ فِرْقًا ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ نَخْلاتٍ مَعْلُومَاتٍ "
يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلا مَعْلُومًا "
بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا "
عَنْ ثَمَرٍ ، بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلا ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "
مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا ، لَوْلا ابْنُ عُمَرَ كَرِهَهُ ، وَكَانَ عِنْدَنَا مُرْضِيًا
مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ ، فَهِيَ جَائِحَةٌ ، وَمَا رَأَيْتُهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَائِحَةَ إِلا فِي الثِّمَارِ ، وَذَلِكَ أَنِّي ذَكَرْتُ لَهُمُ …
الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ "
الْجَائِحَةِ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانَهِ "
رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا سَوَاءٌ ، وَإِن…
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي …
٤ نسخ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ "
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلا ، …
الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضُهَا ، وَأَفْلَسَ ، قَالَ : " هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ حَقَّهِ شَيْئًا "
اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ "
غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ "
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "
هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا "
هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرَعٌ "
الْمُفَلَّسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ "
يُؤَاجِرُ الْمُفَلَّسَ فِي أَمْهَنِ عَمَلٍ ، لِيُؤَبِّخَهُ بِذَلِكَ
بَيْعُ الْمَحْجُورِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الأُجْرَةِ "
بَيْعُ الْمُفَلَّسِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ " ، يَقُولُ : " لا يُحْجَرُ عَلَى مُسْلِمٍ "
كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ ؟ "
يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَهُ ، فَأَبَوْا ، فَلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ ، تَرَكُوا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى الل…
٤ نسخ
لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ "
لا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ ، هَذَا فِي الإِحَالَةِ " ، قَالَ : قُلْنَا : وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ ؟ ، قَالَ : " وَإِنْ كَانَ يُقَالُ : لا تَوًى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ "
بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي ، قَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ لعرر إِفْلاسًا وَظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ "
رَجُلا أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ : " فَتَقَاضَيْتُهُ ، فَجَعَلَ لا يُقْضِينِي ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَرَدَّنِي إِلَى صَاحِبِي الأَوَّلِ "
نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ ، فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : هَذِهِ مِسْكٌ ، فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ رَامِكٌ وَسُكٌّ ، وَقَال…
لا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ "
السابق
٢٢١ / ٣٧٦
التالي