جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 210 of 376
كتاب البيوع
رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا ، قَالَ : " إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ مَا فَارَقَ صَاحِبَهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمَا رَدُّ بَيْعٍ ، وَيَكُنْ ل…
الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ ، أَوْ يُنْسِئَ "
نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ " فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ : إِنَّهَا تُزَيِّفُ عَلَيْنَا الأَوْرَاقَ ، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ وَنَأْخُذُ …
صَرَفَ فِضَّةً بِوَرِقٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ سَأَلَ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ لا يَصْلُحُ إِلا مِثْلٌ بِمِثْلٍ "
لا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلٌ بِمِثْلٍ "
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ "
٥ نسخ
عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدَّرْهَمَيْنِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلانُ "
عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلانُ "
الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبَا "
آخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي بَعَثَ مَعِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ جَازَتْ عَنِّي بِحِسَابِهَا دُونَهَا ؟ فَقَالَ : " لا ، اقْضِ الَّتِي أَرْسَلَ مَعَكَ "
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ، وَعَهْدِنَا إِلَيْكُمْ "
لا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلا تَأْخُذْ فَضْلا "
٥ نسخ
ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَأَتَاهُ يَنْقُدُ وَرَقًا أَفْضَلَ مِنْ وَرَقِهِ ، فَقَالَ يَعْقُوبُ : هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ وَرِقِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِي ، أَتَقْبَلُهُ ؟ " ، قُلْتُ :…
٥ نسخ
لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، "
رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ "
لا يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ "
لا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ "
كَرِهَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ "
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ "
أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلا أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا ، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرَقًا ، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَهَبًا "
لا تَأْخُذِي إِلا الَّذِي بِعْتِ بِهِ "
أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ؟ ، قَالَ : " إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ "
بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْ : تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ "
كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : إِنْ وَجَدْتُ فِيهَا عَيْبًا "
أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ "
لا بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ السُّوقِ "
كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا "
أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ ، قَالَ جَابِرٌ : " إِنَّمَا بَقِيَ لَكَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ " ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا بِنِصْفِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ جَابِرٌ :…
كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ نَسِيئَةً ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالنَّقْدِ "
يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمٍ "
رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : " هُوَ مَكْرُوهٌ " ، قُلْتُ : فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ ، قَالَ : " مَكْرُوهٌ "
الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ ، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدُهُ نَسِيئَةً "
مَا شَأْنُهُ ؟ ، فَقَالُوا : كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ " هُوَ الْفَسَادُ فِي الأَرْضِ "
قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ "
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ، قَالَ : كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ "
فَقَطَعَ رَجُلا كَانَ يَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ "
يَضْرِبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ "
٤ نسخ
إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا ، أَوْ وَدْكًا كَيْلا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلا ، قَالَ : وَلا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْ…
كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ ، قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ ، قَالَ : لا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ
٥ نسخ
إِذَا عَلِمْتَ بِكَيلِهِ الطَّعَامَا ، فَلا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لا يَعْلَمُ مَا هُوَ ، حَتَّى يَعْلَمَهُ "
لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا ، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبَهُ "
رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ ، ثُمّ قَالَ : بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُجَازَفَةً ، قَالَ : " لا ، إِلا أَنْ يُنَاقِضَهُ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ نَاقَضَهُ فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا "
رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما ، ثم يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ لا أَبِيعُكَ إِلا جُزَافًا ، كَانَا لا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا "
أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلا يَكْتَالُهُ ؟ قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "
إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلا فَكِلْ "
لا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافَا ، إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا "
رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا ، أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ ، فَوَزَنَ ، وَقَالَ : الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رَطْلا ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " يَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ "
يَشْتَرِي الإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : " مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا ؟ ، مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا ؟ "
إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا ، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ "
طعام اشتريته فوجدته زائدا ، قَالا : " ارْدُدْ عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي "
السابق
٢١٠ / ٣٧٦
التالي