جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 209 of 376
كتاب البيوع
إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَقُولَ : ابْتَاعَ مِئَةَ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا "
هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِيَ بَيْعُهُ ، وَلَوْ قَالَ : أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ ، أَوْ رُبْعَ الدَّارِ ، جَازَ "
عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَكَرِهَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " أَجْزَ النَّاسُ عَلَيْهِ " ، وَكَانُوا لا يَفْعَلُونَهُ
بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " ابْتَعْهُ ، وَلا تَبِعْهُ ، وَاكْتَتِبْهُ وَلا تَكْتُبْهُ بِأَجْرٍ "
فَفَتَحُوا الْجَوْنَةَ فَإِذَا فِيهَا كِتَابُ دَانِيَالَ ، فَوَهَبُوهُ لِلرَّجُلِ ، وَبَاعُوا الْجَوْنَةَ بِدِرْهَمَيْنِ ، قَالَ : فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَسْلَمَ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ "
لا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا "
لا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا "
فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " اشْتَرِهَا وَلا تَبِعْهَا "
أَشْتَرِي مُصْحَفًا ؟ قَالَ : " لا "
لَوَدَدْتُ فِي الَّذِينَ رَأَيْتُ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ "
وَدَدْتُ ، أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ "
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ حِبْرَانِ : الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ "
يُشْتَرَى وَرَقُهُ وَعَمَلُهُ "
نِعْمَ الْعَمَلُ عَمَلُكَ ، هَذَا الْكَسْبُ الطَّيِّبُ ، تَنْقِلُ كِتَابَ اللَّهِ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَى وَرَقَةٍ "
وَمَرَّ بِالَّذِينَ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ ، فَقَالَ : " بِئْسَ التِّجَارَةُ هَذِهِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا تَقُولُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ؟ قَالَ : " سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُهُ "
كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِي مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مُصْحَفًا بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا "
كَرِهَ كِتَابَهَا بِالأَجْرِ "
عَنْ مُعَلِّمٍ ، يَأْخُذُ الأَجْرَ ، فَقَالَ : " إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلا بَأْسَ بِهِ "
يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا ، الأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ "
يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، وَيَكْرَهُونَ الأَرْشِ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ "
أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ : ضِرَابُ الْفَحْلِ ، وَقِسْمَةُ الأَمْوَالِ ، وَتَعْلِيمُ الْغِلْمَانِ "
كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالأَجْرِ "
مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا "
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَرِهَهُ "
بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قِسْمًا ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! أَعْطِهِ عِمَالَتَهُ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ ، وَهِيَ سُحْتٌ "
كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ "
الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ "
٤ نسخ
إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَهُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلا يُنْظِرَهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا "
٤ نسخ
إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، لا بَأْسَ بِهَذَا ، يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ …
إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا ، فَلا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا ، وَلا شَيْئًا إِلا فِضَّةً ، فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ ، فَلا بَأْسَ بِهِ "
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا ، إِلا يَدًا بِيَدٍ "
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ "
عَنِ الصَّرْفِ ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ ، وَلا نَسِيئَةَ "
فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا "
نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ "
أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : " إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَلا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لا يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ "
٤ نسخ
إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلا تُنْظِرْهُ "
لا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ "
إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلا رَدَدْتُهَا "
يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا "
فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا "
لا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ إِذَا كَانَتِ الَّتِي تُسَلَّفُ وَازِنَةً ، وَلَكِنْ لَوْ كُنْتَ تُسَلِّفُهُ نَاقِصَةً ، فَسَلَّفَكَ وَازِنَةً كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا "
أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ ، فَقَالَ : خُذْهَا مِنَ الْمِائَةِ الْوَازِنَةِ ، وَأُحَاسِبُكَ بِالْفَضْلِ فَأَقْبِضُهُ مِنْكَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "
مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي أَحَدِهِمَا مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ ، فَكَرِهَهُ "
كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ، أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الشَّامِيِّ فِضَّةً "
الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ ، قَالَ : " يَأْخُذُ بِفَضْلِهِ ذَهَبًا "
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرَقًا "
لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، لا تَفْضُلُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِ…
٤ نسخ
لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، لا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ ، فَمَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى "
٤ نسخ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَلا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى "
٤ نسخ
السابق
٢٠٩ / ٣٧٦
التالي