جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 183 of 376
كتاب الطلاق
كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ ، قُلْتُ لَهُ : فَكَانَ أَوْلادُهُ حِسَانًا ، قَالَ : لا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِي الذَّرْعِ "
اعْقِلْ عَنِّي ثَلاثًا : الإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ ، مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ ، وَفِي ابْنِ الأَمَةِ عَبْدٌ "
الأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَلِدُ أَوْلادًا " ، قَال : قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلادِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةِ جَارِيَتَانِ "
فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ "
نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ ، وَلا يُسْتَرَقُّوا "
لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ "
" قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ "
" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأُنْثَى عَشَرَةً "
مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ "
الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِن…
الأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا ، قَالَ عَلَى : الأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ ؟ قَالَ : صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ "
نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ : فَكَتَبَ أَنْ يُفَادِيَ أَوْلادَهُ ، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ كَرِهُوا "
بَيْعُهَا طَلاقُهَا "
الأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : بَيْعُهَا طَلاقُهَا "
بَيْعُهَا طَلاقُهَا "
بَيْعُهَا طَلاقُهَا ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ "
بَيْعُهَا طَلاقُهَا ، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلاقُهَا ، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ "
بَيْعُهَا طَلاقُهَا "
هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ "
جَارِيَةً ، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْبٍ , أَحْسَبُهُ قَالَ : فَدَعَاهَا عَلِيٌّ , فَقَالَتْ : إِنِّي مَشْغُولَةٌ ، فَقَالَ : مَا شَغَلَكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا ، قَالَ : فَلا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْء…
بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيّ : أَفَارِغَةٌ أَنْتِ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ : بَلْ مَشْغُولَةٌ , لَهَا زَوْجٌ , فَرَدَّهَا ، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَ…
قَالَ لِزَوْجِهَا : " لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَطَلِّقْهَا ، قَالَ : لا "
أَهْدَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
يَكْرَهَانِ الأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَإِنْ بِيعَتْ "
جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ : وَذَاتُ خَلِيلٍ "
الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ ، قَالَ : لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ "
يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً "
يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ "
تَكْفِيرِ الْعَبْدِ , لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلا الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ
ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ , يَصُومُ شَهْرَيْنِ
الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ "
لا إِيلاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ شَهْرَانِ "
إِيلاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ "
إِيلاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ "
إِيلاءُ الْعَبْدِ مِنَ الأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "
رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ ، قَالَ : شَطْرُ الصَّوْمِ ، وَلا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ "
إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ "
إِيلاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "
عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : لا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : لَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ أَمةً ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءُ ، قَالَ : وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً ، فَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَ…
الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا ، وَلا لِعَانَ ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ "
الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً ، قَالَ : لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "
الْعَبْدِ قَذَفَ امْرَأَةً حُرَّةً ، قَالَ : لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "
الرَّجُلُ يَشْتَرِي الأَمَةَ ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا ، وَقَدْ حَاضَتْ ، أَوْ إِلَى بَطْنِهَا ؟ قَالَ نَعَمْ " ، قَالَ عَطَاءٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا ، و…
وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا "
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا ، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا وَقُبُلِهَا يَعْنِي بَطْنَهَا "
قَوْمٍ يَبْتَاعُونَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَهُمْ يُقَلِّبُونَهَا ، أَمْسَكُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمُ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِهَا ، وَقَالَ : اشْتَرُوا "
٣ نسخ
فَأَبْصَرَ بِجَارِيَةٍ تُبَاعُ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا ، وَقَالَ : اشْتَرُوا ، يُرِيهِمْ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ "
وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ هَزَّهَا "
يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا ، وَبَطْنِهَا ، وَسَاقِهَا ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا
السابق
١٨٣ / ٣٧٦
التالي