جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 182 of 376
كتاب الطلاق
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ "
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الأَمَةَ ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ "
لا تَنْكَحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلا "
مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ : " لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ , يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ؟ "
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ "
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الأَمَةَ ، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا ، …
٣ نسخ
مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ "
٣ نسخ
ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سَرِيَّتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ "
٣ نسخ
الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، قَالَ : لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ "
يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلا يَرُونَ بَأَسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
لا بَأَسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الأَمَةَ ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
جُوَيْرِيَّةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ "
أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ ، وَيَقُلْنَ لَمْ يُزَوِّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ، أَلَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَومِكِ "
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلا بَأْسَ عَلَيْهَا "
إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا "
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا "
مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سَرِيَّتَهُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا "
الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا "
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ "
لا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، وَلا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا "
أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ
أمْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ , أَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا "
لا نِكَاحَ إِلا بِأَرْبَعَةٍ : بِوَلِيٍّ ، وَخَاطِبٍ ، وَشَاهِدَيْنِ "
فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ ، وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ "
إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ , كَفَى "
كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ "
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "
يَنكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "
كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : اثْنَتَيْنِ "
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا "
أَيَنْكَحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ "
يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "
الشِّغَارُ فِي الإِمَاءِ ؟ قَالَ : لا ، لَهَا صَدَاقُهَا "
الشِّغَارُ فِي الإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا "
الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، قَالَ : لا بَأَسَ بِذَلِكَ "
يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا "
الأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا ، قَالُوا : لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا…
أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غُلامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ ، قَالَ : أَمَتِي أَنُكِحُهَا غُلامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ " ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَل…
لا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، وَلا يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
لِلأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ؟ قَالَ : وَلا "
وَلا مُتْعَةَ لَهَا "
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، وَلِلأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا "
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ "
الحرة يطلقها العبد حاملا ، النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ ، قَالَ : وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ كَذَلِكَ "
الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "
الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلا ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَلا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لا يَرِثُهَا ، وَلا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلا إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَالأَمَةُ كَذَلِكَ "
الأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا ، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ ، فَتَلِدُ لَهُمْ إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ "
السابق
١٨٢ / ٣٧٦
التالي