جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 181 of 376
كتاب الطلاق
لا خِيَارَ لَهَا "
لا خِيَارَ لَهَا "
لَهَا الْخِيَارُ "
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا "
الأَمَةِ " تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ : لا بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَيُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحَهَا "
رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ ، فَابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، قَالَ : لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا ، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ "
رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا ، فَإِنَّ النِّكَاحَ الأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ "
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا ، قَالَ : إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً "
امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلا صَدَاقَ وَلا عِدَّةَ "
امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ ، قَالَ وَلَدُهَا فِي ق…
إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ , كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا ، قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ , فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ "
مَا هِيَ امْرَأَتَهُ ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا "
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ ، قَالَ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ "
الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا ، قَالَ : لا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ "
رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ "
إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلا لا تَعْلَمُ إِلا أَنَّهُ حُرٌّ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ "
إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ ، فَلا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ "
رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغ…
غُلامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلاصٍ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلاثًا "
عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا مَالا لِسَيِّدِهِ ، قَالَ : مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ ا…
لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلامُهُ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا , عَجِلَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ "
غُلامٌ لأَبِي مُوسَى رَاعٍ , فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى ، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي مُوسَى ، فَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ بَعِيرَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ ثَلاثَةَ أَبْعِرَة…
لا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً "
إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَنْكِحْهَا "
إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا "
لا يَنْكِحُ الْحُرُّ الأَمَةَ ، إِلا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ "
لا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ "
مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَلا يَنْكِحُ أَمَةً "
لا يَنْكِحُ الْحُرُّ الأَمَةَ ، إِلا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، وَلا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ "
يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، قَالا : إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ "
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الإِمَاءُ "
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ , يَقُولُ : فِي نِكَاحِ الإِمَاءِ , يَقُولُ : لا بَأَسَ بِهِ "
الرَّجُلِ يَنكِحُ الأَمَةَ ، قَالَ : هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ ، نِكَاحُ الأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا "
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ "
لا تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ ، وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ "
لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ "
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ "
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، قَالَ : وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسَمِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ "
لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ "
إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ "
إِنْ نَكَحَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ , فَلَهَا مِثْلا مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ "
لا بَأَسَ بِأَنْ تُنكحَ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ ، وَعُوقِبَ ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَد…
لا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الأَمَةِ ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِذَا عَلِمَتِ الْح…
لا تَجْتَمِعُ الأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ طَاوُسٌ : وَأَنْ تَصْبِرُوا ، عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ خَيْرٌ لَكُمْ "
أَمَّا نِكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ ، قَالَ : وَلا بَأَسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ "
تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "
مَا أَرَ لِحُرٍّ نَكَاحَ الأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلا قَلِيلا "
تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "
السابق
١٨١ / ٣٧٦
التالي