جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 179 of 376
كتاب الطلاق
الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ "
الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
غُلامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرُمُتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِح…
٤ نسخ
الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "
الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ يَعْنِي الطَّلاقَ , وَالْعِدَّةَ بِهَا "
الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "
أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "
أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "
أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ , يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَّقَهَا , فَطَلاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ ع…
٣ نسخ
طَلاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ , إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرِهِ , طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ "
٤ نسخ
لا طَلاقَ لِعَبْدٍ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "
عَبْدًا كَانَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، " وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا "
لا تَرْجِعُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ "
الْعَبْدِ وَالأَمَةِ : " سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ "
لا طَلاقَ لِعَبْدٍ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ "
الطَّلاقُ بِيَدِ الَّذِي يَعْلُو الْمَرْأَةَ "
إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا "
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لامْرَأَتِهِ طَلاقٌ , إِلا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ , فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ…
٣ نسخ
يُجِيزُ طَلاقَ الْعَبْدِ ، وَلا يُجِيزُ نِكَاحَهُ ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
طَلاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ "
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "
رَجُلا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : بِئْسَ مَا صَنَعَ "
إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا "
أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَأَرْضِهِ ، قُلْتُ : أَبَى إِلا صَدَاقَهُ ، قَالَ : هُوَ لَهُ كُلُّهُ ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ ، وَمِنْ حُرٍّ إِن…
أَيَنتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ "
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "
رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ ، قَالَ : لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ ، وَلا طَلاقُهُ بِطَلاقٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ "
لا نِكَاحَ لِعَبْدٍ ، إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "
أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ "
ضَرَبَ غُلامًا لَهُ الْحَدَّ , تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ ، وَضَرَبَهُ حَدًّا "
نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ "
٤ نسخ
مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهُ ، قَالَ : هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا "
تَزَوَّجُ غُلامٌ لأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلائِصَ ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلاثًا "
عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
لا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لا تَحِلُّ إِلا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ "
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ عَمَّنْ ؟ قَالَ : أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلٌ بِتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا…
جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، " كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ : أَنْ أَعْتِقْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لا تَحِلُّ لَكَ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَك…
الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلا يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
٣ نسخ
طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ ، وَلَكِنْ لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا ، قَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ "
أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ إِلا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ "
لا تَحِلُّ لَهُ "
لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ "
عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا إِنْ شَاءَ "
السابق
١٧٩ / ٣٧٦
التالي