جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 178 of 376
كتاب الطلاق
الأَمَةِ تُبَاعُ ، قَالَ : تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ "
الأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ، قَالَ : تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ "
الأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا ، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى "
لا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ ، وَلا حَائِلٍ , حَتَّى تَحِيضَ "
لا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "
الأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ "
إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا "
أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ ، قَالَ : لا يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا "
الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ , يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تُسْتَبْرَأُ ، قِيلَ : فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ ؟ قَالَ : إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْ…
الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتْ , أَوْ تُصَدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَاسْتَخْلَصَهَا , اس…
مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُجَحٌّ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ لِفُلانٍ ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا ؟ أَيَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ ، أَمْ يَسْتَر…
٤ نسخ
الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلِدِ "
لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ , أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ ، قَالَ : وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ "
٤ نسخ
رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا ، قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا يَنْكَحُهَا "
حَيْضَتَانِ "
يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ "
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَتَهُ , فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : كَانَتَا أَمَتَيْنِ "
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَسْتَبْرِئُهَا ، قَالَ : يُقَبِّلُ وَيُبَاشَرُ فِي اسْتَبْرَائِهَا "
يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ "
يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرجِ "
لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ "
لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ "
لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ "
فِي الرَّجُلِ يَطَؤُ أَمَتَهُ وَلا تَلِدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا ، قَالَ : تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ "
الأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ ، قَالَ : إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا , تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "
رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ "
الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ , فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا , أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلاثَ حِيَضٍ "
رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ "
تَعْتَدُّ حَيْضَةً "
إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ "
عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ "
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
تَعْتَدُّ حَيْضَةً "
أُمِّ الْوَلَدِ : " أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ "
تَعْتَدُّ حَيْضَةً "
تَعْتَدُّ حَيْضَةً "
إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ "
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا , وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا "
أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلا مِنَ الزَّوْجِ
رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ "
مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَضَى لَهُ أَنْ لا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "
الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً
٣ نسخ
" جَاءَهَا غُلامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لا تَقَرَبْهَا "
مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ ، اسْمُهُ : نُفَيْعٌ ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْت…
السابق
١٧٨ / ٣٧٦
التالي