جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 177 of 376
كتاب الطلاق
يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلامِهِ ، وَابْنِهِ , وَأَخِيهِ , وَأَبِيهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ , وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِ…
هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ , فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ , وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الأَوَّلِ "
إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا , فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا "
لا تُعَارُ الْفُرُوجُ "
هُوَ حَلالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ ، وَالأَمَةُ لامْرَأَتِهِ ، لا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا "
امْرَأَتُهُ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لابْنِهَا ؟ قَالَ : فَهِيَ لَهُ "
إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "
أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ ، قَالَ : يُنَكَّلُ وَلا يُحَدُّ "
أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ "
مَا فَعَلَ غُلامُكَ الْمُوَلَّدُ ؟ قَالَ : فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَنْكَحْتُهُ ، قَالَ : فَلعَلَّكَ تُخَالِفُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ إِذَا غَابَ…
٣ نسخ
رَجُلا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِهِ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةَ جَلْدَةٍ "
رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً "
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
رَجُلا مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَةَ ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلامًا لَهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَيْهَا ، فَأَتَى الْعَبْدُ إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ ذَل…
امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا , لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَقَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا , أَوْ قَالَ : هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِل…
٣ نسخ
وَلا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا ، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا , فلأن ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا "
رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ، لأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ ، وَهُوَ لَهُ "
إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا "
مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، قَالَ : لا يَفْسِدُ النِّكَاحُ لأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا "
عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَةٌ "
طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "
يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ , أَوْ قَالَ : فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "
يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "
لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا "
جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ "
عِدَّةُ الأَمَةِ تُطَلَّقُ حَيْضَتَانِ "
عِدَّةُ الأَمَةِ ؟ قَالَ : حَيْضَتَانِ ، قَالَ : ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا "
عِدَّةِ الأَمَةِ ، فَقَالَ : حَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "
يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ ، وَلا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ "
مَا أَرَى عِدَّةَ الأَمَةِ إِلا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ "
أَمَةٌ تَكُونُ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ عُتِقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً ، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةٌ "
الأمة يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق , فتختار الزوج ، قال : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلكَ الْحَيْضَةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُم…
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ ، قَالا : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ , …
مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ , فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا "
عِدَّةِ الأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " شَهْرٌ وَنِصْفٌ "
خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً "
عِدَّةُ الأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَعَدَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ "
عِدَّتُهَا شَهْرَانِ ، لِكُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ "
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
عِدَّةُ الأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ؟ قَالَ : حَيْضَةٌ "
مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً "
تُسْتَبْرَأُ الأَمَةُ بِحَيْضَةٍ "
اسْتَبْرأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ "
يَجْعَلُ عِدَّةَ الأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً
السابق
١٧٧ / ٣٧٦
التالي