جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 176 of 376
كتاب الطلاق
الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا ، قَالَ : فَقِيلَ لابْنِ مَسْعُودٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا ؟ قَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَي…
رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ " الآيَةَ
الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، فَقَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ "
لا نَرَى إِلا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا "
هُوَ أَحَقُّ بِهَا لأَنَّهُ يُحِبُّهَا "
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ , لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا "
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ "
إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا ؟ قَالَ : أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلا يَهُمَّ بِهِ "
إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ ، حَلَّ نِكَاحُهَا "
إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا , حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا "
لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا ، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : الزّ…
" أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُهَا ، قَالَ : أَمَ…
٣ نسخ
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لا أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي "
وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا "
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ "
أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا "
إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ ، فَلا تَقَرَبَنَّهَا ، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلا تَمَسَّهَا ، أَوْ لا تُمْسِكْهَا "
عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ "
نَكَحَتْ عَبْدَهَا , فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا , وَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ "
تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلامًا لَهَا ، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا : " مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا ؟ فَقَالَتْ : كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا …
" أَتَدْرِي أَرَدْتَ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ ؟ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ ، فَقَالَ : ايتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ , فَضَرَبَهَا عُمَرُ , أَحْسَبُهُ ، قَالَ : حَتَّى قَشَعَتْ ، أَ…
٣ نسخ
الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ ، فَكَتَبَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَأَوْعَدَ فِيهِ "
جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ بِغُلامٍ لَهَا رُومِيٍّ , فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي ، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا , فَانْهَ عَنِّي بَ…
رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلامًا لَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ , وَإِلا فَلا "
رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا ، وَلا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ "
رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا "
يَرَى غُلامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ غُلامًا يَسِيرًا ، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلا "
لا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلامِ زَوْجِهَا "
لا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ ، قَالَ : فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ : وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ "
فَلَمْ يَرُعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلا غُلامٌ لأَمَةَ , يُقَالُ لَهُ : رُكَانَةُ , قَدْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ , فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَتْ أَمَةُ : غُلامٌ لِي ، قَالَ : أَخْرُجْ لا أُمَّ لَكَ ، فَاسْتَأْذِنْ …
٥ نسخ
لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ , فَلا "
الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ ، قَالَ : أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ ، فَلا بَأْسَ ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ الْخِمَارَ , فَلا "
مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ "
يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ "
يدوت # # أُمَّهَ , يَقُولُ : يُمَشِّطُهَا
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، قَالَ : يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ , وَالرَّأْسِ , وَالأُذُنِ "
لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ , أَوْ قَالَ : سَيِّدُهُ بِإِذْنِهِ "
يَرَى لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَ , لا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ "
إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سَرِيَّةٌ , فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، فَلا يَقْرَبْهَا إِلا بِنِكَاحٍ "
يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ "
كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ "
لا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ "
وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ "
عَبْدًا كَانَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، " وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ لا طَلاقَ لَكَ ، فَارْجِعْهَا فأَبَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ لَكَ …
لا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ "
لا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ سَرِيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، وَقَالَ : لا تَقْرَبْهُمَا إِلا بِنِكَاحٍ "
إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَعَتَقَهَا لَهُ ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "
لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ "
أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَكَ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا ، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ "
٤ نسخ
الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً , أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ , وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ , لَيْسَ لَهُمْ …
السابق
١٧٦ / ٣٧٦
التالي