جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 175 of 376
كتاب الطلاق
فِي التَّوْرَاةِ : مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "
نَجِدُهُ مَكْتُوبًا : " مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ "
الأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ "
إِذَا زَوَّجَهَا فَلا بَأْسَ بِأُخْتِهَا " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا "
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ , إِلا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ , أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ ، يَقُولُ : يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِي "
وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً "
لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي , وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً "
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا , أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ عَلَّمَ…
٤ نسخ
الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ , أَيَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : لا "
الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ , أَيَطَؤُهَا ؟ فَقَالا : لا ، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ "
أَمَّا السُّنَّةُ فَلا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّي إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ , وَلْيُصِبْهَا "
السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا ، وَتَغْتَسِلُ ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا ، وَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ , وَتُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا …
يَعْرِضُ عَلَيْهَا الإِسْلامَ , فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً , وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ "
لا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ "
رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا , أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ , يُقَالُ : لا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلالا ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الأَمَ…
إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "
الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ؟ لا يَنْكِحُ أُمَّهَا ، وَلا ابْنَتَهَا "
الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : لا "
الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ؟ فَقَالا : لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ "
لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا "
الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ "
لا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ "
مَا اجْتَمَعَ حَلالٌ وَحَرَامٌ إِلا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلالِ "
مَا كَانَ فِي الْحَلالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ "
هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلالِ ، فكَيْفَ لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ "
رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً , هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ ؟ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : لا "
الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "
رَجُلٍ جَامَعَ يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا , حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ , قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا ، قَالَ : لَمْ يَحْرُمْ إِذًا "
فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً ، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ "
رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرَ بِابْنَتِهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، قَالَ : لا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلالا "
الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ "
رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلا تَقْرَبْهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُصَدِّقْهُ ابْنُهُ "
زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا أَرَى ذَلِكَ ، وَلا يَصْلُحُ ذَلِكَ : أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْ…
٣ نسخ
الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ "
لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلالٌ "
الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكَحُهَا , إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلالٌ "
٣ نسخ
امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالَهُ "
" الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ أَوْ ، قَالَ : ذَاكَ أَحْسَنُ "
الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : الآنَ حَسَنٌ ، أَصَابَ الْحَلالَ "
اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا , كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ "
تَزَوَّجَ امْرَأَةً , وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ , وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَ ابْنُ مَوْهَبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَحَدَّ عُمَ…
الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ "
رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ "
ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ , اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْهَا ، وَلَمْ يَنْفِهَا , لأَنَّهُ اسْت…
٤ نسخ
جَارِيَةٌ لابْنِ عُمَرَ , " وَكَانَ لَهُ غُلامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا , فَقَالَ : أَحَامِلٌ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : مِمَّنْ ؟ قَالَتْ : مِنْ فُلانٍ ، قَالَ : الَّذِي سَبَ…
السابق
١٧٥ / ٣٧٦
التالي