جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 174 of 376
كتاب الطلاق
جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ "
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا وَطَلاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا , إِذْ كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ ، قَالَ : وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَح…
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ , الطَّلاقُ , وَالعِدَّةُ , وَالإِحْصَانُ ، وَالقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ "
الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا , وَطَلاقُهَا , وَقِسْمَتُهَا , كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِ "
رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ "
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، قَالَ : إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ "
تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ "
أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ "
كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ "
الرَّجُلِ لَهُ الأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الأَمَةَ ؟ قَالَ : لا "
النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , لأَنَّ الطَّلاقَ الآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ "
النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "
مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً , فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلا مِيرَاثَ لَهَا ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ , فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَا…
طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا , اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا ، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا , كَهَ…
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمَيْنَ وَأَسْلَمَتْ , أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ : فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا…
صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَلا يُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا بِشَيْءٍ "
قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ "
وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلا يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ "
فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ الآنَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , يُعَاضُ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، إِنَّمَا كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْه…
لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ , الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ , وَالإِنْجِيلُ ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ , فَلَيْسَ مِنْهُمْ "
يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ , وَيَقُولُ : لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ "
لا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ , فَإِنَّهُمْ لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ "
ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ "
لا بَأْسَ ، أَلا تَسْمَعُ اللَّهَ , يَقُولُ : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ "
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "
لا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ "
أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "
قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ , يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخ…
نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ " ، فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
لا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا فِي عَهْدٍ "
الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ ؟ هَلْ يَطَؤُ إِحْديهِمَا بَعْدَ الأُخْرَى ؟ قَالَ : فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِ…
كَرِهَ الأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ "
الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَلا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ " ، قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِي رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ …
٣ نسخ
جَمْعِ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى "
" اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ , يُقَالُ لَهَا : لُؤْلُؤَةُ , وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا ، وَنَفَسَ فِيهَا , فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَ…
٤ نسخ
لِي سَرِيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : أَحَرَمَّهَا اللَّهُ ؟ قَالَتْ : لا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي ، وَلا أَحَدٌ أَطَاعَنِي…
٥ نسخ
امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ ذَلِكَ "
يَكْرَهُ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ "
" قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ , وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا , أَفَأَسْتَسِرُّيهَا ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَتْ : أَنْهَاكَ عَنْهَا ، قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَ…
٣ نسخ
إِذَا زَوَّجَهَا فَلا بَأْسَ بِأُخْتِهَا " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا
لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ , وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , كَانَ يَقُولُ : لا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ , إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَر…
الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى , وَيَقُولُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "
لا يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا "
جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "
يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ , كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لا يَمَسُّهَا أَبَدًا , فَلْيُصِبْ هَذِهِ "
أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ , أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالَ : لا ، وَكَرِهَ ذَلِكَ "
يَكْرَهُ الأَمَةَ وَأُمَّهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : " وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ , فَقَالَ : قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي ، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ , فَقَالَ لَهُ : …
يُكْرَهُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ , إِلا الْعَدَدَ "
السابق
١٧٤ / ٣٧٦
التالي