جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 173 of 376
كتاب الطلاق
إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا "
فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ ، قَالَ : فَلا حَقَّ لَهُ , لأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، وَالعَبِيدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "
تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَدِيجَةِ ، قَالَ : فَجِيءَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِدِّ ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ يَعْنِي مُشْرِكًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم…
٤ نسخ
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعُلِمْتُ بِ…
٤ نسخ
نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ , وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ,…
٣ نسخ
فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ , فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ , فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ , فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا "
٣ نسخ
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ , فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ "
الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ ، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ جِوَارَ امْرَأَةٍ بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَ…
٣ نسخ
يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِلا فَرَّقَ الإِسْلامُ بَيْنَهُمَا "
إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
الْمُشْرِكِينَ الْمُعَاهِدِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا : مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كُلُّ فُرْقَةٍ طَلاقٌ ، قَالَ : وَقَالَ أَصْحَ…
إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا , فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ "
النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : لا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ , فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ "
يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الإِسْلامُ "
أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، قُلْتُ : كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الإِسْلامُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا أَدْرِي وَاللَّهِ
امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ، قَالَ : يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا "
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةِ ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ "
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا "
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا "
لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا ، وَلا نَصْرَانِيًّا ، وَلا مَجُوسِيًّا ، وَلا رَجُلا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكَ "
الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ ، وَلا يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ , لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَت…
نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ "
لا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَرَبِ "
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ، قَالَ : الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "
نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : طَلِّقْهَا ، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ ، قَالَ : أَحَرَامٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلِمَ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ , لِقَوْلِهِ : حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا "
نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ فَقَالَ : حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ "
تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ يُفَارِقَهَا "
الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ ، وَلا يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ , لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَت…
طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ " نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودٍ ، قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلا مَا طَلَّقَهَا "
طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ : تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً "
نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "
لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ "
وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَكَتَبَ أَنْ فَارِقْهَا , فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ , يَقُولَ الْجَاهِلُ . . . . كَافِرَةً ، قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ …
نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ , مَعَ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَنَحْنُ لا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا ، فَلَمَّا رَجَعْ…
لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَنْكِحَ يَهُودِيًّا , وَلا نَصْرَانِيًّا ، وَلا مَجُوسِيًّا "
مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا "
مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا "
مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَلا يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا "
مَا كَانَ فِي الْحَلالِ يَحْرُمُ , فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ "
يُفَرَّقُ فِي الإِسْلامِ الأُخْتَيْنِ "
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ، قَالَ : مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ الإِسْلامُ , فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ "
يُوجِبُ الطَّلاقَ فِي الشِّرْكِ "
نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ "
طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا قُوَّةً وَشِدَّةً "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ ، وَفِي الإِسْلامِ تَطْلِيقَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لا آمُرُكَ ، وَلا أَنْهَاكَ
آمُرُكَ لَيْسَ طَلاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ
السابق
١٧٣ / ٣٧٦
التالي