جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 172 of 376
كتاب الطلاق
مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا "
كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَاسْتَحَيَتْ ، فَقَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، فَأَشَارَتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلا فَأَرْبَعَةً ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَلا تُحْبَ…
٣ نسخ
كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَتْ : سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْفِلُ بُعُوثَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ "
بِرَجُلٍ , وَهُوَ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ , وَهُوَ يَقُولُ : وَالأَمَانَةِ , فَقَالَ : قُلْتَ : وَالأَمَانَةِ ، قُلْتَ : وَالأَمَانَةِ "
٥ نسخ
حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَز…
٣ نسخ
حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي سِقَاءً ، وَحِجْرِي حِوَاءً ، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي "
٣ نسخ
أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ "
الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ "
هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ ، وَأَرْحَمُ ، وَأَحْنَا ، وَأَرْأَفُ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ "
رِيحُهَا ، وَحَرُّهَا ، وَفَرْشُهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ , حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ
" أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ ، فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ مُقْبِلا , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هِيَ أَحَقُّ بِهِ ، قَالَ : فَمَا رَاجَعَهُ الْكَلامَ "
امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الأَقْلَحِ ، وَالأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الأَوْسِ "
" طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلا ، وَلا وَالِدًا ، وَلا مُرْضِعًا ، وَلا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلا ابْنَهُ ، حَتَّى أَنْشَأَ النَّاسُ مَرَّةً فِي الْحَج…
اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا , إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَخَيَّرَهُ , فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ "
مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ , فَيَخْتَارَ "
مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ "
جَدْبُ أُمِّكَ ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ "
أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلْ أُمِّي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الثَّلاثَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَقَالَ لِي : أَنْتَ مَعَ أُمِّكِ , وَأَخُوكَ هَذَا إِذَا بَلَغَ مَا بَ…
٤ نسخ
الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً ، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصْلِحُهُمْ ، قَالَ : فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٌ وَأَبْعِرَةٌ , فَقَالَ : مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلاءِ "
هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ , فَانْطَلَقَتْ بِهِ "
٣ نسخ
هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ , فَانْطَلَقَتْ بِهِ "
٣ نسخ
أَبَا أُمَيَّةَ أَتَيْنَاكَ وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيهِ أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ وَكِلْتَانَا نُفَدِّيهِ غُلامٌ هَالِكُ الْوَالِدْ رَجَا أَنْ تُرَّبِيهِ فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ لَمَا نَازَعْتُكِ فِيهِ تَزَوَّجْتِ فَه…
وَلَدِ الْمُكَاتَبِ ، وَالعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ , فَقَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ "
وَلَدِ الْعَبْدِ ، أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لأَنَّهَا حُرَّةٌ "
فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَبَ هَاهُنَا ، وَالأُمَّ هَاهُنَا ، ثُمَّ خَيَّرَهُ , وَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ , فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ "
٥ نسخ
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ "
إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا , فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا "
الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ ، قَالَ : إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَاعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ "
الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : قُتِلَ ، قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ , وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْ يَأَخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " ، ذَكَرَهُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
يُمْسِكُ الأَرْبَعَ الأُولَ "
الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأُخْتَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : يُفَارِقُ الآخِرَةَ ، وَيُقِرُّ عَلَى الأُولَى ، وَلا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الآخِرَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِ…
أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَدَلٍ الأَسَدِيِّ ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلِّقْ وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا ، وَطَلِّقْ أَرْبَعًا فَ…
وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ سِتُّ نِسْوَةٍ : عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَآمِنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَبَرَزَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْ…
وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَعِنْدَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ سِتُّ نِسْوَةٍ "
أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ , وَيُطَلِّقَ الأُخْرَى "
رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ ، قَالَ : " يُمْسِكُ الأُولَ الأَرْبَعَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الأُخَرِ "
رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، قَالَ : يُمْسِكُ الأَولَى مِنْهُمَا "
رَجُلا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَتُفَارِقِنَّ إِحْدَاهُمَا , أَوْ لأَضْرَبِنَّ عُنُقَكَ "
مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ , عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَدْرَكَهُ الإِسْلامُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ…
٤ نسخ
أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الإِسْلامُ , مِنْ طَلاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ ؟ قَالَ : مَا بَلَغَنَا إِلا ذَلِكَ "
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ , فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ "
٣ نسخ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ , وَرِثَ مِنْهُ "
فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ , فَهُوَ عَلَيْهِ "
أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ لَمْ يُقْسَمْ , قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ "
مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَ الإِسْلامُ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلامِ "
٣ نسخ
وَلَقَدْ جَاءَ الإِسْلامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ , فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الإِسْلامِ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ "
أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدْ نِكَاحًا "
السابق
١٧٢ / ٣٧٦
التالي