جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 170 of 376
كتاب الطلاق
وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا ، قَالَ : مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ الْمُلاعِنَةِ "
مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ "
أَوْلادِ الزِّنَا : لا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ : لأَنَّا لا نَدْرِي لَعَلَّ إِيَّاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ ، وَلا نُصَدِّقُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ , فَإِنْ وَلَدَت…
إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ وَأَخْوَالِهِ , فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لابْنَتِهِ "
الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، قَالَ : عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ , هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لا يُلاعِنُهَا "
لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "
إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلا , فَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "
لا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ : الْيَهُودِيَّةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ , وَالأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ "
نسختان
وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن , وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلانَةٌ ، فَلا حَدَّ وَلا مُلاعَنَةَ
لا يُلاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةَ ، إِنَّمَا يُلاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ "
إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً , أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَلا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا "
لا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ , وَالْمَمْلُوكَةِ "
لا يُلاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلا الْمَمْلُوكَةَ ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ ، وَعِدَّتُهُمَا , وَطَلاقُهُمَا ، يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ , وَلَيْسَ بَيْنَهُم…
الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا : إِنَّهُ يُلاعِنُهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ "
لا مُلاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ , وَالْمَمْلُوكَةِ , وَالْمُسْلِمِ "
إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لاعَنَهَا "
يُلاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ "
يُجْلَدُ قَاذِفُهَا ، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ "
أَرْبَعٌ لا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ : الْيَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، وَالأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، وَالنَّصْر…
٥ نسخ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ , فَلا حَدَّ عَلَيْهِ "
إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ , جُلِدَ الْحَدَّ "
إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الإِسْلامِ ، وَإِلا فَلا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا "
رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلاثِينَ سَوْطًا "
مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ "
قَوْلُنَا لأَحَدٍ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ "
مَا نَحُدُّ إِلا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا "
لا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ "
افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ , فَعُقُوبَةٌ وَلا خِلافَ "
رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ ، فَتَرَكَ
نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً : " لا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الإِسْلامِ ، كَمَا لا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ , كَذَلِكَ لا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ "
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ ، لا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ "
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيتَهُ , فَلْيُحْصِنْهَا ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لا يُقِرُّ بِإِصَابَةِ جَارِيتِهِ , إِلا أَلْحَقَتْ بِهِ الْوَلَدَ "
رِجَالا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ , فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ ، قَالَ : لَيْسَ مِنِّي ، وَاللَّهِ لا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ لا يَعْ…
٤ نسخ
لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ يَطَؤهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ إِيَّاهُ "
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلائِدَكُمْ ، فَإِنَّ أَحَدًا لا يَطَأُ وَلِيدَةً , فَتَلَدُ , إِلا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا "
مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي ، فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ , فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِ…
أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنِجِّعُ , وَلَكِنَّهُ : يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ , فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيهَا "
٤ نسخ
أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِهَا "
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ , فَقَالَ : لَيْسَ مِنِّي , لا يُلْحَقُ بِهِ "
يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ , يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا , وَضَرَبَهَا مِائَةً ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْغُلامَ "
نسختان
يُنْكِرَ وَلَدَ الأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ , لَمْ يُلْحَقْ "
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ , فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا "
يَسُبُّ الْغُلامَ وَأُمَّهُ , فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ ، قَالَ : إِنَّهُ لابْنِكَ ، فَدَعَاهُ , وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ "
يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ لا تُلْحَقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : مِنْ رَاعِي الإِبِلِ …
السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ "
رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ , أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ , أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ ؟ قَالَ : لا ، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا , فَقُلْتُ : أَبُوهَا يَمُوتُ ؟ فَأَبَى أَنْ…
لا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلا ذُو مَحْرَمٍ ، أَلا وَإِنْ قِيلَ : حَمُوهَا ، أَلا وَإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ "
لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ , إِلا ذُو مَحْرَمٍ "
لا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ " ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : إِنَّ أَخًا لِي أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِي خَارِجٌ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ؟ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، ثُمّ…
السابق
١٧٠ / ٣٧٦
التالي