جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 169 of 376
كتاب الطلاق
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , فَلا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا "
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , ضُرِبَ الْحَدَّ "
مَتَى أَكْذَبَ جُلِدَ ، وَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ "
الْمُلاعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ "
إِذَا تَابَ الْمُلاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ , وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ , وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ ن…
لَمَّا نَزَلَتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الآيَةَ ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : إِنِّي أَطَّلِعُ الآنَ , يَفَخَّذَهَا رَجُلٌ , فَنَظَرَتْ حَتَّى أَدْمَنَتْ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ أَجْمَعَ الشُّهَدَاءُ ، لَمْ أ…
٣ نسخ
فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ حِينَ تَلاعَنَا ، وَقَالَ : إِذَا وَضَعَتْ فَأْتُونِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ , وَقَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا قَطَطًا فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيتْ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ…
٤ نسخ
أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ , أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ رَسُو…
٤ نسخ
إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرَ قَضِيئًا أَقْضَى كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ , فَلا أُرَاهَا إِلا صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ ذَا أَلْيَتَيْنِ ، فَلا أُرَاهُ إِلا صَدَقَ عَلَيْهَا "
٣ نسخ
هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدُهَا , فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ , حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ قَائِلٌ لَهُ شَيْئًا , فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
٣ نسخ
لَمَّا تَلاعَنَا : أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ "
شَأْنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الأَرْبَعَةِ "
مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ ، قَالَ : وَعَفَارَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ ، ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ رَجُلا مَعَ امْرَأَتِي ، قَالَ : وَكَانَ زَ…
٤ نسخ
لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، وَكَانَتْ حُبْلَى ، وَقَالَ زَوْجُهَا : مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ ، وَعَفَارُ النَّخْلِ أَنَّهَا كَانَتْ لا تُ…
٣ نسخ
فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ , وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلاعَنَا ، ثُمَّ …
صَدَاقِي ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهَا "
لِلْمُتَلاعِنَيْنِ : " حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَالِي ؟ قَالَ : لا مَالَ لَكَ , إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَ…
٣ نسخ
كَيْفَ الْمُلاعَنَةُ ؟ قَالَ : يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ شَهَادَةً ، ثُمَّ لْيَشْهَدْ أَرْبَعًا أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ : وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَ…
وَيُدْرَأُ عَنْهَا لِلْحَدِّ الْعَذَابُ ، أَنْ يُلاعِنَ كَمَا يُدْرَأُ عَنْهَا هِيَ "
أُلاعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ , فَلاعَنْتُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ : كَمَا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا , يَبْدَأُ هُوَ ، ثُمَّ هِيَ بَعْدُ "
اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ "
وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى أَكْذَبِهِمَا "
فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا ، قَالَ : يُحَدُّ "
مَنْ قَذَفَ الْمُلاعِنَةَ , جُلِدَ الْحَدَّ "
الَّذِي يُلاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ : لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي ؟ قَالا : يُجْلَدُ "
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاعِنَةِ , جُلِدَ الْحَدَّ "
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاعِنَةِ جُلِدَ "
الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ : لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُجْلَدُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ …
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلا يَرِثُهَا "
قَالَ إِنْسَانٌ لابْنِ الْمُلاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ , عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ "
إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا "
مَنْ قَالَ لابْنِ الْمُلاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "
إِذَا ادَّعَى الَّذِي لاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ , فَلا يَجُوزُ , لأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالا ، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ , ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ "
لَوْ أَنَّ رَجُلا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لاعَنَهَا ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ , وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ , لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا "
لا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ , إِلا بِبَيِّنَةٍ "
ابْنِ الْمُلاعِنَةِ مَنْ يَرِثُهُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ , فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى بِهِ لِلأُمِّ ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ "
٣ نسخ
لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعِنَةِ ؟ قَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّهِ , هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ "
٣ نسخ
ابْنُ الْمُلاعِنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ ، وَمَنْ قَذَفَ لأُمِّهِ , يَقُولُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ , ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ , يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ "
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاعِنَةِ كُلُّهُ لأُمِّهِ "
ابْنُ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ , هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ ، وَيُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّهِ ، وَلا يَجْتَمِعُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ "
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ "
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ "
مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلاعِنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ : لَهَا الثُّلُثُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ ، قُلْتُ : وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ؟ قَالَ : لَهَا الشَّطْرُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ "
جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلاعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا ، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا "
تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
الْمَرْأَةَ الَّتِي لاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا ، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا , فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلادًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَ…
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ "
لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ , فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ "
السابق
١٦٩ / ٣٧٦
التالي