جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 166 of 376
كتاب الطلاق
إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "
لا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ "
مَجْنُونَةُ بَنِي فُلانٍ تُرْجَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ : رُدُّوهَا ، فَرَدُّوهَا , فَقَامَ إِلَى عُمَرَ , فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ال…
٣ نسخ
سَفِيهٌ مَحَجُورٌ عَلَيْهِ ، قَالَ : لا يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ ، وَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ "
أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلا تُقِلْهُمْ فِي ثَلاثٍ : عِتْقٍ ، وَنِكَاحٍ ، وَطَلاقٍ "
مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ ، فَلا تُقِلْهُمْ بِالطَّلاقِ وَالْعِتَاقَةِ "
طَلاقِ الْمُبَرْسَمِ ، قَالَ : لا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ "
لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُبَرْسَمِ وَلا عِتَاقُهُ , إِلا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ ، وَإِلا حُلِّفَ , فَإِنْ حَلَفَ , وَإِلا جَازَ عَلَيْهِ "
الأَخْرَسِ الَّذِي لا يَتَكَلَّمُ ، قَالَ : يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ "
طَلاقِ الأَخْرَسِ ، وَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلاقٌ إِلا أَنَ يَكْتُبَ ؟ قَالَ : وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَتَبَ ، قَالَ : وَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلا ابْتِيَاعُهُ "
يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ مَا لا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ "
يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا "
يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا "
يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلا بَيْعُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ "
يَجُوزُ الطَّلاقُ لِلسَّكْرَانِ لأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَلا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلا صَدَقَتُهُ "
أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلا عَلَى الْمَدِينَةِ , طَلاقَ السَّكْرَانِ "
يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ "
يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "
طَلاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ "
مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ "
لَيْسَ طَلاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ "
لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "
لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ "
لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "
يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ "
يَجُوزُ طَلاقُ الْغُلامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ "
الصَّبِيِّ , قَالا : لا يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَلا عِتَاقُهُ ، وَلا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , حَتَّى يَحْتَلِمَ "
لا يَجُوزُ طَلاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ "
لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا "
لا يَرَى طَلاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا "
لا يَجُوزُ عَلَى الْغُلامِ طَلاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
" قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ , أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ , فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ , خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَ…
٤ نسخ
مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ : يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
أَمَرَ مَوْلَى الْمُغَيِّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا "
الفَقِيدِ الَّذِي فُقِدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتِي أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا…
ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الأَرْضِ ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ امْرَأَتِي ، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَا…
رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ , فَاسْتُطِيرَ ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، فَصَدَّقُوهَا ، فَأَ…
٤ نسخ
الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا , وَلا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ , أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا "
٣ نسخ
تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ "
فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا , فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لا ، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ , قَالَتْ : فَرَكِبَ زَوْجَاهَا إِلَى عُثْمَا…
إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً ، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ "
تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ , لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى وَلا تَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ إِنْ جَاءَهَا فَاخْتَارَهَا , وَكَانَتِ النِّيَّةُ أَنْ يُرَاجِع…
يُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ ، قَالَ : أَمَّا نَحْنُ , فَنَقُولُ : تُغَرَّمُهُ الْمَرْأَةُ , وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا "
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ "
امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلاقٌ "
تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ "
امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلاقٌ "
وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا "
امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلاقٌ "
تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ "
السابق
١٦٦ / ٣٧٦
التالي