جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 165 of 376
كتاب الطلاق
الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "
لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "
الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلا النِّصْفُ "
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلا مَتَاعَ لَهَا "
لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ "
جَبَرَ رَجُلا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا , عَلَى الْمَتَاعِ "
تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا "
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "
الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ ، يَقُولُ : لَهُنَّ الْمُتْعَةُ "
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "
طَلَّقَ : مَتَّعَ , فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا , يَقُولُ : لا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، لا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "
مُتْعَتَانِ : إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ ، وَالأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لأَنَّهُ لا صَدَاقَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ طَلَّقَ…
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَإِنْ كَانَ لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ "
كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ "
لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ "
لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ ، وَلا يُكْرَهُ الرَّجُلُ "
لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "
لا أَعْلَمُ لَلْمُتْعَةِ وَقْتًا ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ "
الْمُطَلِّقَ ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ "
مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ "
أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا "
وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَالٍ أَحْسَبَهُ ، قَالَ : عَشَرَةِ آلافٍ يَعْنِي دِرْهَمٍ "
مَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفٍ وَزِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا : فَأُرَاهَا جُعْفِيَّةً ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ "
مَتَّعَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
مَتَّعَ بِثَلاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا أُتِيَتْ بِهَا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا , قَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ "
إِنِّي مُوسِعٌ ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَدْرِي ، قَالَ : تُعْطِي كَذَا ، وَتَكْسُو كَذَا ، فَحَسَبْنَا ذَلِكَ , فَوَجَدْنَاهُ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا "
مَتَّعَ أَبِي بِخَادِمٍ "
الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ , وَدِرْعٌ , وَخِمَارٌ "
الْمَمْلُوكَةُ وَا . . . . . وَالنَّصْرَانِيَّةُ . . . . . . إِذَا طُلِّقَتْ "
وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الأَوْقَصِ ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، كَانَتْ مِنَ اللائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "
لا تَحِلُّ لأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ "
لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ "
أَنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا ، قَالَ : لَكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، …
٣ نسخ
إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ "
كُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ "
لا يَجُوزُ لِلأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ , عِتْقٌ وَلا طَلاقٌ "
لا يَجُوزُ لأَحْمَقٍ فَاسِدٍ , طَلاقٌ وَلا عِتَاقٌ "
لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمَعْتُوهِ وَلا نِكَاحُهُ "
مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، أَوْ قَذْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ , جَازَ طَلاقُهُ ، وَإِلا أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلا , جَازَ طَلاقُهُ ، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْ…
وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ , وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ "
الْمَعْتُوهِ ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي ، لا يَتَكَلَّمُ ، قَالَ : يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ "
السابق
١٦٥ / ٣٧٦
التالي