جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 164 of 376
كتاب الطلاق
مَا : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ "
يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ "
وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلالَةٍ ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ ، فَقَالُوا : لا مَالَ لَهُ ، قَالَ : فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ "
٣ نسخ
جَبَرَ رَجُلا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ "
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ "
أَغْرَمَ ثَلاثَةً ، كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ "
جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ : أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ ، أَلا تَرَى , أَنَّهُ يَقُولُ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "
أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ "
أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ؟ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ، قَالَ : لا "
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ؟ قَالَ : أُمُّهُ ، وَغَيْرُهَا ، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ أَعْطَيْتُمْ "
إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ "
رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ ، قَالَ : لا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرّ…
وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي …
٣ نسخ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي وَجَعٍ ، كَيْفَ تَعْتَدّ أَنْ مَاتَ ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَتَرِثُهُ ، وَأَنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَ…
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ "
وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا "
عِنْدَهُ ثَلاثُ نِسْوَةٍ ، إِحْدَاهُنَّ ابْنَةُ قَارِظٍ ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ ، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ…
امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "
لَمَّا أُمِرَ بِيزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَوَرِثَتْهُ "
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : تَرِثُهُ وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ , إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ ، وَلَمْ تُنْكَحْ "
تَرِثُهُ ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يَتَوَارَثَانِ ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ "
إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلا يَرِثُهَا "
يَتَوَارَثَانِ أَنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ "
إِذَا طَلَّقَهَا ، فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ , فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : لا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا ، وَلا يَرِثُهَا إِ…
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ …
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، قَالَ : لا تَرِثُهُ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَ…
رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ , فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ , قَالَتْ : صَدَقْتَ ، إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا ، لَمْ ت…
إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ , أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلاقَ فِي مَرَضِهِ , فَلا مِيرَاثَ لَهَا لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا "
إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِيرَ…
رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا : لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : تُصَدَّقُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ : لا تُصَدَّقُ "
إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ "
الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ثُمَّ يَمُوتُ , فَتَقُولُ : طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : بَلْ طَلَّقَكِ صَحِيحًا ، عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ ؟ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا : إِلا أَنْ يَأَتُوا ه…
طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَيْنَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ ، فَأَلْقَاهُ فِي نَفْسِكِ ، فَلَعَلَّكَ أَنْ لا ت…
٤ نسخ
الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلا مِيرَاثَ لَهَا , وَلا عِدَّةَ عَلَيْهِا "
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلا مِيرَاثَ لَهَا , وَلا عِدَّةَ عَلَيْهِا "
رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا وَلَمْ يَجْمَعْ , وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ "
لا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
لَيْسَ لَهَا إِلا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ ، مَا لَمْ تُنْكَحْ "
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَلا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا , فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا "
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لا مُتْعَةَ لَهَا "
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلا مُتْعَةَ لَهَا "
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا "
الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ "
السابق
١٦٤ / ٣٧٦
التالي