جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 163 of 376
كتاب الطلاق
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ أَيَّامٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأُكَحِّلُهَا ؟ ، قَالَ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ , يَقُولُ : لا , ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجٍ "
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجٍ "
لا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَ…
٣ نسخ
لَيْسَ لَهَا إِلا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَتْ : لَيْسَ لِي غَيْرُهُ ، قَالَ : اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ "
الإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا ، فَقَالَتْ : لا ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا "
إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ , فَلْتَكْتَحِلْ وَلْتُدَاوِ بِهِ "
لا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا , إِلا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ "
سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا , فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ عَلَيْكِ ، فَلَمَّا وَلَّتْ ، قَالَ : أَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ "
أَرَأَيْتَ أَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ ؟ قَالَ : إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَهَا ، قُلْتُ : تَجْعَلُ مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزِينَةٍ هِيَ فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَيُقَالُ : مَنْ هَؤُل…
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ ، فَقَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ ، وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ ؟ قَالَ : يَشِفُّ ، فَكَرِهَهُ…
لا تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِنْ لا يَشِفُّ يَصِفُ "
وَلا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ ؟ يُقَالُ : لا بَأْسَ بِهِ ، وَتَلبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ ، قُلْنَا لَهُ : الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ ؟ قَالَ : فَزِينَةٌ "
شَعْرُهَا ، قَالَ : لا يَضْفِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا "
الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَتُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا خَلْخَالا فِضَّةٍ ، وَدُمْلُوجَانِ ، وَقُلْبَانِ ، وَقِلادَةٌ ، وَخَوَاتِمُ ، ك…
خَلْخَالا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : زِينَةٌ "
الْخُرْصُ ؟ قَالَ : لا تَنْزِعُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ ، فَلا تَلْبَسُ ذَلِكَ ، لأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ : قِلادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ ؟ قَالَ : لا ، إِ…
وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ ، وَالزِّينَةِ ، وَالطِّيبِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِ…
أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَخْتَضِبُ ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا "
كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ ؟ قَالَ : يُعَرِّضُ وَلا يَبُوحُ بِشَيْءٍ ، أَنَّ لِي حَاجَةً ، وَأَبْشَرِي ، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ ، وَتَقُولُ هِيَ : قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ : وَلا تُعِدْ شَيْئًا ، وَلا تَقُول…
خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ , أَنْ تَقُولَ : إِنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ ، وَإِنَّهَا ذَاتُ مِيسَمٍ وَجَمَالٍ "
يُعَرِّضُ لَهَا فِي حجتها ، فَيَقُولُ : وَاللَّهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي ، وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ أَنْ شَاءَ اللَّهُ "
إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي "
لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ "
لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ "
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ ، إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ ، إِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ "
يُعَرِّضُ لَهَا : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي "
إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَجْتَمِعَ "
يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا "
أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ ، وَعَاقَدَتْ ، وَوَاعَدَتْ رَجُلا فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا "
الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ : وَلَمْ تُعَاهِدْ ، قَالَ : تَقُولُ : لَمْ أَعِدُوكَ "
الْمَبْتُوتَةِ ، قَالَ : تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ ؟ قَالَ : ذَلِكَ مَكْرُوهٌ "
الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ "
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا ، وَلا تَنْكِحَ غَيْرَهُ "
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي "
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : لا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لا تَتَزوَّجَ غَيْرَهُ "
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : هُوَ الْفَاحِشَةُ "
هُوَ الزِّنَا "
يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " لا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ "
أَوْ أَكْنَنْتُمْ , ثُمَّ قَالَ : أَسْرَرْتُمْ "
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَ : حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ "
مَا : الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟ قَالَ : إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ ، وَلا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلا أَنْ تَش…
إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَكَانَ ذَلِكَ : عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، فَلا بَأْسَ "
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، قَالَ : يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلا بِإِذْنِهَا "
مَا : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : لا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً ، وَلا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ "
لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا , وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ , يَقُولُ : وَلا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا ت…
لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، قَالَ : فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلا تُرْضِعُهُ ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ ، قَالَ : يَقُولُ : وَلا الْوَالِدُ , فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ , يَقُولُ : وَ…
السابق
١٦٣ / ٣٧٦
التالي